271

খুলাসাতুল আহকাম

خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام

সম্পাদক

حسين إسماعيل الجمل

প্রকাশক

مؤسسة الرسالة

সংস্করণ

الاولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৮ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
٩٥٢ - وَفِي رِوَايَة مُسلم: " انحسر الْإِزَار عَن فَخذه " فَهَذِهِ الرِّوَايَة تبين رِوَايَة البُخَارِيّ وَأَن المُرَاد أَنه انحسر بِغَيْر اخْتِيَاره [٣٩ / أ] لضَرُورَة الإجراء فَلَا يلْزم من هَذَا كَون الْفَخْذ لَيست عَورَة يجب سترهَا فِي حَال الِاخْتِيَار.
٩٥٣ - وَكَذَا حَدِيث عَائِشَة فِي صَحِيح مُسلم: " كَانَ النَّبِي ﷺ َ مُضْطَجعا فِي بَيته، كاشفًا عَن سَاقيه، أَو فَخذيهِ " فَهَذَا لَا حجَّة فِيهِ لِأَنَّهَا شكت فِيهِ.
٩٥٤ - وَعَن عَائِشَة عَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ: " لَا يقبل الله صَلَاة حَائِض إِلَّا بخمار " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ.
٩٥٥ - وَقَالَ: " حسن ".
٩٥٦ - وَالْحَاكِم، وَقَالَ: " صَحِيح ". وَالْمرَاد بالحائض الْحرَّة الْبَالِغَة، وَحكم الصبيّة المميزة حكمهَا.
(فصل فِي ضعيفه)
٩٥٧ - مِنْهُ حَدِيث عَلّي رَفعه: " لَا تبرز فخذك، وَلَا تنظر إِلَى فَخذ حَيّ أَو ميت ".

1 / 325