206

খুলাসাতুল আহকাম

خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام

সম্পাদক

حسين إسماعيل الجمل

প্রকাশক

مؤسسة الرسالة

সংস্করণ

الاولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৮ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
الْعشَاء الْآخِرَة، " كَانَ رَسُول الله ﷺ َ يُصليهَا [٢٤ / ب] لسُقُوط الْقَمَر لثالثة ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح.
٧١٩ - وَعَن أبي هُرَيْرَة، قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " لَوْلَا أَن أشق عَلَى أمتِي لأمرتهم أَن يؤخروا الْعشَاء إِلَى ثلث اللَّيْل، أَو نصفه " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ.
٧٢٠ - وَقَالَ: " حسن صَحِيح ".
٧٢١ - وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ من رِوَايَة زيد بن خَالِد وَقَالَ: " لأخرت الْعشَاء إِلَى ثلث اللَّيْل ".
٧٢٢ - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حسن صَحِيح ".
٧٢٣ - وَعَن أنس: أخر النَّبِي ﷺ َ صَلَاة الْعشَاء إِلَى نصف اللَّيْل ثمَّ صَلَّى، ثمَّ قَالَ: " صَلَّى النَّاس وناموا، أما إِنَّكُم فِي صَلَاة مَا انتظرتموها " مُتَّفق عَلَيْهِ.

1 / 260