وروى ابن ماجه عن سلمان الفارسي: ((إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ، فقلب جبة صوف كانت عليه، فمسح بها وجهه))(1).
وفي ((البدور السافرة في أحوال الآخرة)) للسيوطي في (باب الأعمال الموجبة لثقل الميزان): أخرج ابن عساكر بسند ضعيف عن أبي هريرة مرفوعا : ((من توضأ فمسح بثوب نظيف فلا بأس به، ومن لم يفعل فهو أفضل، لأن الوضوء يوزن يوم القيامة مع سائر الأعمال))(2).
وأخرج ابن أبي شيبة(3) في ((المصنف)) : عن سعيد بن المسيب : إنه كره المنديل بعد الوضوء، وقال: هو يوزن. انتهى(4).
পৃষ্ঠা ১৪
[مقدمة المؤلف]
في توضيح لفظ المنديل ومبناه
اختلفوا في مسح أعضاء الوضوء
لا بأس بالتمسح بالمنديل بعد الغسل
الأولى أن لا يصلي على منديل الوضوء الذي يمسح به؛ لشرافة ماء
يكره الاعتجار في الصلاة، وهو: أن يشد رأسه بالمنديل ويترك وسط
غسل اليد قبل الطعام أدب ولا يمسح يده حينئذ بالمنديل(1) كذا