324

Jurisprudential Principles Involving Facilitation

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

প্রকাশক

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

জনগুলি
Legal Maxims
•
অঞ্চলগুলি
সৌদি আরব
•
القاعدة الخامسة والعشرون: ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه.
ذكر هذه القاعدة العلائي١، والسبكي٢، والزركشي٣، والسيوطي٤ من الشافعية، ولم أقف على هذه القاعدة في شيء من كتب القواعد في المذاهب الثلاثة - حسب اطلاعي -.
ويقرب منها قاعدة «إذا اجتمع أمران من جنس واحد - ولم يختلف مقصودهما - دخل أحدهما في الآخر غالبا» كما ذكرها السبكي٥، وشبهها في موضع آخر بقاعدة أخرى هي «إذا بطل الخصوص بقي العموم»، أو «لا يلزم من ارتفاع الخاص ارتفاع العام» ٦.

١ انظر: المجموع المذهب (رسالة) ٢/٦٢٤.
٢ انظر: الأشباه والنظائر له ١/٩٤، وانظر الأشباه والنظائر لابن الوكيل ١/٣١٨.
٣ انظر: المنثور ١/١٣١، ومحتصره للشعراني (رسالة) ٢/٦٤٩.
٤ انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص١٤٩.
٥ انظر: الأشباه والنظائر للسبكي ١/٢٩٥.
٦ قال السبكي تلك - أي الأولى من العبارتين - عبارة الفقهاء، وهذه - أي الثانية منهما - عبارة الأصوليين. انظر: الأشباه والنظائر للسبكي ١/٦، والمنثور ١/١١٠، والأشباه والنظائر للسيوطي ص١٨٢.

1 / 349