243الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنةالفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنةলেখকদের দল مجموعة من المؤلفين প্রকাশকمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفজনগুলিFiqh for Non-Affiliates and its PrinciplesThe Jurisprudential Investigations٢) اشترى كيلو جرامًا من الشعير بكيلو جرام من البر، جاز لاختلاف الجنس، ويشترط التقابض في المجلس.٣) إذا باع خمسين كيلو جرامًا من البر بشاة جاز مطلقًا، سواء تقابضا في المجلس أو لا.٤) باع مائة دولار، بمائة وعشرة دولارات. لا يجوز.٥) اقترض ألف دولار على أن يعيدها بعد شهر أو أكثر بألف ومائتي دولار.لا يجوز.٦) باع مائة درهم من الفضة بعشرة جنيهات من الذهب، يدفعها بعد سنة.لا يجوز؛ إذ لابد من التقابض يدًا بيد.٧) لا يجوز بيع أو شراء أسهم البنوك الربوية، لأنها من باب بيع النقد بالنقد بغير تساوٍ ولا تقابض.1 / 224কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন