জওহর শাফফাফ
الجوهر الشفاف الملتقط من مغاصات الكشاف
ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم(12) {ولكم نصف ما ترك أزواجكم} يعني الزوجات {إن لم يكن لهن ولد} للذكر والأنثى {فإن كان لهن ولد} منكم أو من غيركم {فلكم الربع مما تركن من الميراث} وكذلك حكم ولد الإبن والذكر والأنثى في ذلك سواء فأما أولاد البنات فإنهم لا يحجبن الزوج وكذلك حكم الزوجات مع الزوج في ذلك كله {من بعد وصية يوصين بها[45{أو دين} يعني:أن قسمة الميراث لا تجب إلا من بعد قضاء الدين وتنتهي بالوصية، {ولهن الربع مما تركتم} من الميراث {إن لم يكن لكم ولد} ذكر أو أنثى {فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم} جعلت المرأة على النصف من الرجل بحق الزوج كما جعلت كذلك بحق النسب والواحدة والجماعة سواء في الربع والثمن {من بعد وصية يوصون بها أو دين} تقديم الوصية على الدين للتشديد في إمضائها وتنفيذها كما تقدم {إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة} أراد بالرجل الميت والمرأة عطفت عليه فالرجل على قراءة نافع هو الوارث، لا الموروث والكلالة من مات ولا ولد له ولا والد فهن كلالة ورثته وكل وارث ليس بوالد للميت ولا ولد فهو كلالة، موروثه فهي تطلق على ثلاثة على من لا يخلف ولدا ولا والدا وعلى من ليس بولد ولا والد، من المخلفين وعلى القرابة من غير جهة الولد والوالد، وهي من الكلل وهو ذهاب القوة من التعب واستعيرت للقرابة من غير جهة الولد والوالد بالإضافة إلى قرابتهما بحالة ضعيفة وقيل الكلالة هو الموروث وقيل هو الوارث وقد أجمعوا على أن المراد أولاد الأم، واستدل على ذلك بما ذكر في آخر الصورة من أن للأختين الثلثين وأن للأخوة كل المال، فعلم هاهنا أنه لما جعل للواحد السدس وللإثنين الثلث ولم يزادوا على الثلث شيئا أنه يعني بهم الأخوة لأم وإلا فالكلالة عامة لمن عدا الولد والوالد من سائر الأخوة الأحياف والأعيان وأولاد العالات وغيرهم {وله أخ أو أخت} يعني: من الأم بلا خلاف {فلكل واحد منهما السدس} لأن فرض الواحد من الأم السدس {فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث} الذكر والأنثى فيه سواء {من بعد وصية يوصي بها} الميت {أو دين} يعني أو بعد قضاء دين {غير مضار} لورثته وذلك أن يوصي بزيادة على الثلث أو يوصي بالثلث فما دونه نيته مضارة ورثته لا وجه الله ذكره جار الله قال الوالد صلاح الدين والصحيح أن الوصية بالثلث جائزة وإن قصد زي الثلث عن ورثته وعن قتادة: كره الله الضرار في الحياة وعند الممات ونهى عنه وعن الحسن المضارة في الدين أن يوصي بدين ليس عليه ومعناه الإقرار بما ليس عليه فريضة من الله أي: يوصيكم الله بذلك {وصية} أي:يؤكده عليكم أو وصية {من الله} بالأولاد وأن لا يدعهم عالة بالإسراف في الوصية [46]{والله عليم} بحق جار أو عدل في وصيته {حليم} عن الجائر لا يعاجله وهذا وعيد شديد.
পৃষ্ঠা ৪০৯