الجواب: إذا اختلف الابنان على ما ذكر، كان القول قول المتفق على إسلامه، لأن الأصل ها هنا الكفر، حتى يعلم زواله، فإذا ثبت زواله في وقت موت الأب عن هذا الابن، كان الميراث بينه وبين أخيه نصفين، وان لم يثبت له ذلك، كان القول قول المتفق على إسلامه، كما ذكرناه.
818- مسألة: رجل حر مات، وخلف ابنين
، فقال أحدهما لأخيه:
كنت أنا حرا حين مات ابى، فالميراث لي دونك. وقال الأخر: صدقت، وانا أعتقت قبل موت أبينا، فالميراث بيننا، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا اختلف الابنان على الوجه المذكور، كان القول قول المتفق على حريته، لأن الأصل ها هنا في الأخر الرق حتى يثبت زواله، فان ثبت، شارك أخاه في الميراث، وان لم يثبت، كان له الأمر، على ما قدمناه.
পৃষ্ঠা ২৩৬
باب في مسائل ما يتعلق بالطهارة:
باب مسائل تتعلق بالصلاة:
باب مسائل تتعلق بالزكاة:
باب مسائل تتعلق بالصوم
باب مسائل تتعلق بالحج:
باب مسائل تتعلق بالجهاد:
باب مسائل تتعلق بالبيوع:
باب مسائل تتعلق بالرهن:
باب مسائل تتعلق بالضمان:
باب مسائل تتعلق بالشركة:
باب مسائل تتعلق بالوكالات
باب مسائل تتعلق بالإقرار:
باب مسائل تتعلق بالعارية:
باب مسائل تتعلق بالوديعة:
باب مسائل تتعلق بالغصب:
باب مسائل تتعلق بالشفعة:
باب مسائل تتعلق بالمضاربة:
باب مسائل تتعلق بالمساقاة:
باب مسائل تتعلق بالإجارات وضمان الأجير:
باب مسائل تتعلق بالوقف والصدقة والهبة وما يلحق بذلك: