209جواهر الفقهجواهر الفقهIbn al-Barrāj - ৪৮১ AHابن البراج - ৪৮১ AHজনগুলিJa'fari jurisprudence•অঞ্চলগুলিলিবিয়া•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহফাতিমিদباب مسائل تتعلق بالسبق والرمي:734- مسألة: إذا اجتمع الراميان، فقال أحدهما للآخر: ان نضلتني [1] فلك عشرة وتدفع الى قفيز حنطة أو شعير أو غيرهما، هل يصح ذلك أم لا؟الجواب: لا يصح ذلك، لأن موضوع النضال على ان الناضل يأخذ، ولا يعطى شيئا، وهذا قد شرط عليه إذا نضل ان يدفع ذلك، وهو باطل.735- مسألة: إذا قال أحدهما للآخر: ان سبقتك عشرة، على انك ان نضلتني فلك العشرة، ولا أرمي شهرا، ولا أرمي سنة، أولا أرمي ابدا أراد بذلك انفة هل يصح ذلك أم لا؟الجواب: لا يجوز ذلك، لأنه شرط نفى ما ندب ورغب فيه (1)، فكان فيه باطلا، وإذا بطل الشرط بطل النضال.736- مسألة: إذا قال: ان نضلتني فلك عشرة إلا دانقا، هل يصح ذلك أم لا؟الجواب: هذا صحيح، لأنه استثناء معلوم من معلوم، وذلك يصح.737- مسألة: إذا قال: لك على عشرة إلا قفيز حنطة، هل يصح ذلكপৃষ্ঠা ২১১কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন