الجواب: إذا قال ذلك، وكانت الشروط حاصلة، وقعت طلقة واحدة رجعية، فإن قيل: أليس لو قال: لفلان على درهم لا بل درهمان، لزمه درهمان؟
فما أنكرتم من مثل ذلك فيما ذكره في الطلاق، والا فما الفرق بينهما؟ قلنا: الفرق بين ذلك، ان إيقاع الطلقتين في وقت واحد عندنا لا يصح، ويصح ذلك في الإقرار.
660- مسألة: رجل له زوجتان، الواحدة اسمها «هند»، والأخرى اسمها «نعم»
فقال: يا «هند»، وقالت له «نعم»: لبيك، فقال: أنت طالق، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا كان الأمر على ما ذكر، سئل هذا الرجل عمن نواه، فان قال: علمت ان «نعما» اجابتنى، الا اننى وجهت الطلاق الى «هند» دون «نعم»، قبل قوله، وطلقت «هند» ولم تطلق «نعم»، فان قال: لم اعلم ان التي اجابتنى «نعم»، وظننت انها «هند»، فطلقت التي اجابتنى ظنا منى بأنها «هند»، وقع الطلاق على «هند» ولم تطلق «نعم»، لأن المدعى والقصد والنية منه الى من عينه، والتي عينها وقصد ونوى طلاقها «هند»، فوقع طلاقها دون أخرى.
পৃষ্ঠা ১৮৬
باب في مسائل ما يتعلق بالطهارة:
باب مسائل تتعلق بالصلاة:
باب مسائل تتعلق بالزكاة:
باب مسائل تتعلق بالصوم
باب مسائل تتعلق بالحج:
باب مسائل تتعلق بالجهاد:
باب مسائل تتعلق بالبيوع:
باب مسائل تتعلق بالرهن:
باب مسائل تتعلق بالضمان:
باب مسائل تتعلق بالشركة:
باب مسائل تتعلق بالوكالات
باب مسائل تتعلق بالإقرار:
باب مسائل تتعلق بالعارية:
باب مسائل تتعلق بالوديعة:
باب مسائل تتعلق بالغصب:
باب مسائل تتعلق بالشفعة:
باب مسائل تتعلق بالمضاربة:
باب مسائل تتعلق بالمساقاة:
باب مسائل تتعلق بالإجارات وضمان الأجير:
باب مسائل تتعلق بالوقف والصدقة والهبة وما يلحق بذلك: