الجواب: الطلاق عندنا لا يقع إلا بنية، فمتى تعرى من ذلك لم يقع، لقول رسول الله (ص): إنما الأعمال بالنيات (1).
643- مسألة: إذا قال لها: أنت طالق ان قام «زيد»
أو ان دخل «عمرو» الدار، هل يقع الطلاق أم لا؟
الجواب: إذا قال لها ذلك، لم يقع طلاقه، لأنه علقه بشرط، وكل طلاق علق بشرط، فإنه عندنا لا يصح ولا يقع.
644- مسألة: إذا قال لها: أنت طالق ملأ البلد
، أو ملأ الدنيا، هل يقع الطلاق أم لا؟
الجواب: إذا كان على الشرائط، وقصد (2) نية الفرقة، وقعت طلقة رجعية، وان لم يكن على ذلك لم يقع شيء، وكذلك لو قال لها: بألف طالق، أو بمأة طالق، لأن الباب في ذلك كله، واحد.
645- مسألة: إذا قال لها: ان بدئتك بكلام فأنت طالق
، فقاله: له:
ان بدئتك بكلام فعبدي حر، هل يقع طلاق وعتق ان بدء أحدهما بصاحبه
পৃষ্ঠা ১৮২
باب في مسائل ما يتعلق بالطهارة:
باب مسائل تتعلق بالصلاة:
باب مسائل تتعلق بالزكاة:
باب مسائل تتعلق بالصوم
باب مسائل تتعلق بالحج:
باب مسائل تتعلق بالجهاد:
باب مسائل تتعلق بالبيوع:
باب مسائل تتعلق بالرهن:
باب مسائل تتعلق بالضمان:
باب مسائل تتعلق بالشركة:
باب مسائل تتعلق بالوكالات
باب مسائل تتعلق بالإقرار:
باب مسائل تتعلق بالعارية:
باب مسائل تتعلق بالوديعة:
باب مسائل تتعلق بالغصب:
باب مسائل تتعلق بالشفعة:
باب مسائل تتعلق بالمضاربة:
باب مسائل تتعلق بالمساقاة:
باب مسائل تتعلق بالإجارات وضمان الأجير:
باب مسائل تتعلق بالوقف والصدقة والهبة وما يلحق بذلك: