الجواب: إذا كان الأمر على ذلك، أقرع بينهما، فمن خرج اسمه له الباقي من الثلث، دفعناه إليه.
536- مسألة: إذا جمع بين عطية منجزة وعطية مؤخرة دفعة واحدة
، ولم تخرجا من الثلث، كيف يفعل فيهما؟
الجواب: إذا جمع بين ذلك، ولم تخرجا من الثلث، قدمت العطية المنجزة، لأنها سابقه، وتلزمه في حق المعطى، فيجب فيهما ما ذكرناه من التقديم على المؤخرة التي لم تلزمه.
537- مسألة: إذا اوصى انسان بثلث ماله
، هل المعتبر في ذلك، حال الوصية أو حال الموت؟
الجواب: المعتبر في ذلك حال الموت لا حال الوصية، لأن الوصية تلزم بالموت دون حال الوصية، فيجب ان يكون المعتبر ها هنا بما ذكرناه.
পৃষ্ঠা ১৫৩
باب في مسائل ما يتعلق بالطهارة:
باب مسائل تتعلق بالصلاة:
باب مسائل تتعلق بالزكاة:
باب مسائل تتعلق بالصوم
باب مسائل تتعلق بالحج:
باب مسائل تتعلق بالجهاد:
باب مسائل تتعلق بالبيوع:
باب مسائل تتعلق بالرهن:
باب مسائل تتعلق بالضمان:
باب مسائل تتعلق بالشركة:
باب مسائل تتعلق بالوكالات
باب مسائل تتعلق بالإقرار:
باب مسائل تتعلق بالعارية:
باب مسائل تتعلق بالوديعة:
باب مسائل تتعلق بالغصب:
باب مسائل تتعلق بالشفعة:
باب مسائل تتعلق بالمضاربة:
باب مسائل تتعلق بالمساقاة:
باب مسائل تتعلق بالإجارات وضمان الأجير:
باب مسائل تتعلق بالوقف والصدقة والهبة وما يلحق بذلك: