145جواهر الفقهجواهر الفقهIbn al-Barrāj - ৪৮১ AHابن البراج - ৪৮১ AHজনগুলিJa'fari jurisprudence•অঞ্চলগুলিলিবিয়া•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহফাতিমিদباب مسائل تتعلق بالوصايا:514- مسألة: إذا كانت لإنسان بنت واحدة، فقال: أوصيت «لزيد» بمثل نصيب بنتي، ما الذي يجب «لزيد»؟الجواب: إذا اوصى بذلك، كان «لزيد» النصف عندنا إن اجازه الوارث، وان لم يجز ذلك، كان له الثلث، لأن المال كله للبنت لو انفردت.515- مسألة: إذا كان له ابنان، فقال: أوصيت «لزيد» بمثل نصيب أحد ابني، ما الذي يجب له؟الجواب: إذا اوصى على ما ذكر، كان للموصى له الثلث، ويكون المال بينهم أثلاثا، لأن الموصى له مضاف الى الابنين. (1)516- مسألة: إذا كانت له تسعة بنين، فقال: أوصيت «لزيد» بمثل نصيب أحد بنى، كم يكون للموصى له؟الجواب: يكون للموصى له العشر، لأن البنين مع الموصى له عشرة، فيكون لكل واحد منهم العشر.517- مسألة: انسان ترك ابنة وبنت ابنةواوصى بأن قال: أوصيت «لزيد» مثل نصيب ولدي، ما الذي يجب له؟الجواب: إذا اوصى كذلك، وكان المال كله عندنا للبنت، النصف بالتسمية والباقي بالرد، كان له مثل نصيبها، فصار لها النصف، وللموصى لهপৃষ্ঠা ১৪৭কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন