118জবাবাত আল-ইমাম আল-সালেমিجوابات الإمام السالميনূরউদ্দীন সালমী - ১৩৩২ AHنور الدين السالمي - ১৩৩২ AHজনগুলিFatwas and Unprecedented CasesIbadhi jurisprudence•অঞ্চলগুলিওমান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহআল বু সাঈদصلاة النفساء في الطهر المتخللالسؤال :من ظهر لها الطهر قبل مقامها في النفاس السابق واغتسلت ثم راجعها الدم قبل انقضاء مدة النفاس ما تصنع في صلاتها .الجواب :لا شيء عليها في صلاتها إذا صلتها في طهر بين وإن كان في أيام نفاسها وإن صلتها في غير طهر فعليها التوبة لأنها حينئذ بصلاتها عاصية والله أعلم .قيل له :وكذلك زوجها يحل له وطؤها إذا أسقطت علقة دم ومكثت أياما قلائل ثم طهرت قبل انقضاء عدة النفاس .قال :يحل له وطؤها على مذهب من جعل لها حكم النفاس والله أعلم .قيل له :وإذا كانت مطلقة تحل للأزواج أم لا .পৃষ্ঠা ১৩৪কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন