14জামিউ উম্মাহাতجامع الأمهاتইবনে হাজিব - ৬৪৬ AHابن الحاجب - ৬৪৬ AHসম্পাদকأبو عبد الرحمن الأخضر الأخضريপ্রকাশকاليمامة للطباعة والنشر والتوزيعসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর১৪১৯ AHপ্রকাশনার স্থানدمشقজনগুলিMaliki jurisprudence•অঞ্চলগুলিমিশর•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহআয়্যুবিদوَلَوْ رَعَفَ وَعُلِمَ دَوَامُهُ أَتَمَّ الصَّلاةَ وَفِي جَوَازِ إِيمَائِهِ خَشْيَةَ تَلَطُّخِهِ بِالدَّمِ: قَوْلانِ فَإِنْ شَكَّ قَتَلَهُ وَمَضَى، فَإِنْ كَثُرَ بِحَيْثُ سَالَ أَوْ قَطَرَ وَتلَطَخَّ بِهِ قُطِعَ، وَإِنْ لَمْ يَتَلَطَّخْ جَازَ أَنْ يُقْطَعَ أَوْ يُخْرَجَ فَيَغْسِلَهُ، ثُمَّ يَبْنِي مُطْلَقًا عَلَى الْمُدَوَّنَةِ، وَقِيلَ: إِنْ كَانَ فِي جَمَاعَةٍ وَعَقَدَ رَكْعَةً، وَقِيلَ: وَأَتَمَّ رَكْعَةً وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ إِمَامًا وَيُسْتَخْلَفُ كَذَاكِرِ الْحَدَثِ.وَكَيْفِيَّتُهُ: أَنْ يَخْرُجَ مُمْسِكًا لأَنْفِهِ إِلَى أَقْرَبِ الْمِيَاهِ الْمُمْكِنَةِ غَيْرَ مُتَكَلِّمٍ وَلا مَاشٍ عَلَى نَجَاسَةٍ، فَلَوْ تَكَلَّمَ سَهْوًا أَوْ مَشَى عَلَى نَجَاسَةٍ فَثَالِثُهَا: تَبْطُلُ فِي الْمُضَيِّ لا فِي الْعَوْدَةِ، لِإِقْبَالِهِ إِلَيْهَا ثُمَّ يَبْتَدِئُ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَلَوْ كَانَ سَجَدَ وَاحِدَةً بِخِلافِ السَّجْدَتَيْنِ. وَقِيلَ: يَبْنِي عَلَى مَا عَمِلَ، فَإِنْ رَجَعَ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ فَظَنَّ فَرَاغَ الإِمَامِ أَتَمَّ مَكَانَهُ إِنْ أَمْكَنَ: أَصَابَ ظَنُّهُ أَوْ أَخْطَأَ، فَإِنْ خَالَفَ1 / 43কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন