(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم أنه قال ليس في أقل من
عشرين مثقالا من الذهب زكاة فإذا كان الذهب عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال فإذا زاد فبحساب ذلك* وليس فيما دون المائتين درهم صدقة فإذا بلغت الورق مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فبحساب ذلك* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) أبي حنيفة ثم قال محمد وبه نأخذ وكان أبو حنيفة يأخذ بهذا كله إلا في خصلة واحدة ما إذا زاد على المائتين فليس في الزيادة شيء حتى يبلغ أربعين درهما فيكون فيها درهم وما زاد على عشرين مثقالا فليس في ذلك شيء حتى يبلغ أربعة مثاقيل فيكون فيها بحساب ذلك*