316الجامع للشرائعالجامع للشرائعইবনে সাঈদ আল-হিল্লি - ৬৮৯ AHابن سعيد الحلي - ৬৮৯ AHসম্পাদকجمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحانيপ্রকাশকمؤسسة سيد الشهيد - العلميةপ্রকাশনার বছর১৪০৫ AHপ্রকাশনার স্থানقمজনগুলিJa'fari jurisprudence•অঞ্চলগুলিইরাক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহইলখানিদباب العارية يصح إعارة ما ينتفع به مع بقاء عينه.وهي: عقد على منفعة بلا عوض، وهي جائزة الطرفين.والعارية أمانة لا تضمن إلا بالتفريط.فإن ادعى عليه التفريط وبينة حلف، وإن ثبت التفريط ضمن بالقيمة مذيوم تعدى، فإن اختلفا في القيمة ولا بينة حلف صاحبها.فإن شرط ضمانها ضمنها، إلا الذهب والفضة، فإنهما مضمونان شرط الضمان أم لم يشرط.فإن ادعى رد العارية ولا بينه فعلى صاحبها اليمين. وله الانتفاع بالعارية بمجرى العادة.فإن أذهب الاستعمال جدتها (1) أو خمل المنشفة (2) لم يضمنه، لأن الإذن في الاستعمال يقتضيه.فإن استعمل المنشفة في نقل الأجر ضمنها بأجزائها، وإن شرط ضمان الخمل ضمنه فقط.পৃষ্ঠা ৩৩২কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন