316

الجامع للشرائع

الجامع للشرائع

সম্পাদক

جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني

প্রকাশক

مؤسسة سيد الشهيد - العلمية

প্রকাশনার বছর

১৪০৫ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

জনগুলি
Ja'fari jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইলখানিদ

باب العارية يصح إعارة ما ينتفع به مع بقاء عينه.

وهي: عقد على منفعة بلا عوض، وهي جائزة الطرفين.

والعارية أمانة لا تضمن إلا بالتفريط.

فإن ادعى عليه التفريط وبينة حلف، وإن ثبت التفريط ضمن بالقيمة مذيوم تعدى، فإن اختلفا في القيمة ولا بينة حلف صاحبها.

فإن شرط ضمانها ضمنها، إلا الذهب والفضة، فإنهما مضمونان شرط الضمان أم لم يشرط.

فإن ادعى رد العارية ولا بينه فعلى صاحبها اليمين. وله الانتفاع بالعارية بمجرى العادة.

فإن أذهب الاستعمال جدتها (1) أو خمل المنشفة (2) لم يضمنه، لأن الإذن في الاستعمال يقتضيه.

فإن استعمل المنشفة في نقل الأجر ضمنها بأجزائها، وإن شرط ضمان الخمل ضمنه فقط.

পৃষ্ঠা ৩৩২