260الجامع للشرائعالجامع للشرائعইবনে সাঈদ আল-হিল্লি - ৬৮৯ AHابن سعيد الحلي - ৬৮৯ AHসম্পাদকجمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحانيপ্রকাশকمؤسسة سيد الشهيد - العلميةপ্রকাশনার বছর১৪০৫ AHপ্রকাশনার স্থানقمজনগুলিJa'fari jurisprudence•অঞ্চলগুলিইরাক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহইলখানিদعلى صاحب الأولى لصاحب الآخرة (1) وإن كان لإنسان رحى على نهر لغيره فأراد صاحبه سوق الماء في غير النهر لم يكن له ذلك.وتبعد القناة عن القناة المتقدمة عليها بقدر ما لا يضر إحداهما بالأخرى.وإذا تشاحوا في الطريق فليكن سبع أذرع وروي خمس أذرع (2) ولا يجوز أخذ شئ من الطريق الواسع وإن لم يضر به.تم كتاب البيعপৃষ্ঠা ২৭৬কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন