260

الجامع للشرائع

الجامع للشرائع

সম্পাদক

جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني

প্রকাশক

مؤسسة سيد الشهيد - العلمية

প্রকাশনার বছর

১৪০৫ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

জনগুলি
Ja'fari jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইলখানিদ

على صاحب الأولى لصاحب الآخرة (1) وإن كان لإنسان رحى على نهر لغيره فأراد صاحبه سوق الماء في غير النهر لم يكن له ذلك.

وتبعد القناة عن القناة المتقدمة عليها بقدر ما لا يضر إحداهما بالأخرى.

وإذا تشاحوا في الطريق فليكن سبع أذرع وروي خمس أذرع (2) ولا يجوز أخذ شئ من الطريق الواسع وإن لم يضر به.

تم كتاب البيع

পৃষ্ঠা ২৭৬