403

জামিক লি মাসাইল মুদাওয়ানা

الجامع لمسائل المدونة

সম্পাদক

مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه

প্রকাশক

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

প্রকাশনার স্থান

جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)

العصر، والركوع بعد المغرب، وركوع الضحى.
فصل -٥ -: [أقسام حكم الصلاة]:
قال أبو محمد عبد الوهاب: والصلاة من أركان الدين ومعالمه، ومما بني عليه الإسلام، وهي في الشرع على خمسة أقسام: فرض على الأعيان، وفرض على الكفاية، وسنة، وفضيلة، ونافلة، قال: فالفرض على الأعيان الصلوات الخمس، ووجوب الجمعة داخل في الظهر، والفرض على الكفاية الصلاة على الجنازة، وقيل: إنها سنة، وذكر في السنة نحو ما ذكرنا، وزاد الركوع عند الإحرام، وركعتي الطواف، قال: واختلف أصحابنا في ركعتي الفجر.
فقيل: من الرغائب، وقيل: سنة، وذكر في الفضيلة والنافلة نحو ما ذكرنا.
فصل -٦ -: [حكم تارك الصلاة]:
والصلوات الخمس التي هي فرض على الأعيان من جحد وجوبها فهو كافر، ولا يختلفون في ذلك، فإن قال: هى فرض، ولكن لا أصلي فليس بكافر، ويؤخذ بفعلها، فإن خرج وقتها ولم يصل قتل، ولا يستتاب ثلاثًا، كذب بها أو أقر.

2 / 402