353

জামিক লি মাসাইল মুদাওয়ানা

الجامع لمسائل المدونة

সম্পাদক

مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه

প্রকাশক

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

প্রকাশনার স্থান

جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)

وأنكر ابن القابسي هذا، وقال: ليس هذا من أصلهم؛ لأنه يصير تيممًا للآخرة قبل وقتها، وعندهم لا يكون بين التيمم للصلاة، والدخول فيها فرجة، ولا عمل. قال أبو محمد: وذكر لي عن ابن شعبان في المريض لا يقدر على مس الماء: أن له أن يصلي صلوات بتيمم واحد؛ لأنه ممن لا يطلب الماء.
وقال ابن القاسم في العتبية: إن فعل أعاد الثانية.
م وتحصيل هذا الاختلاف أن من تيمم لفريضة فتنفل قبلها أو تيمم لنافلة، فصلى به فريضة أو صلى فريضتين بتيمم واحد، فقيل: يعيد في الوقت. وقيل: يعيد أبدًا، وأن من ذكر صلوات أو المريض لا يستطيع مس الماء، فقيل: يتيمم للصلاتين تيممًا واحدًا، وقيل: يتيمم لكل صلاة.
فوجه أنه يعيد في الوقت، فلمراعاة خلاف من يرى التيمم، كالوضوء. ووجه أنه يعيد أبدًا؛ فلأن التيمم خلاف الوضوء على ما بينا.
والله ولي التوفيق.

1 / 352