325

জামি আল-উলুম ওয়াল-হিকাম

جامع العلوم والحكم

সম্পাদক

شعيب الأرناؤوط - إبراهيم باجس

প্রকাশক

مؤسسة الرسالة

সংস্করণ

السابعة

প্রকাশনার বছর

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
ইলখানিদ
ﷺ قال: لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجلًا إلا بإحدى ثلاثٍ، والنبيُّ ﷺ كان له ذلك أن يقتل، وحديث أبي بكر المشار إليه هو أن رجلًا كلم أبا بكر فأغلظ له، فقال له أبو برزة: ألا أقتلُه يا خليفةَ رسولِ الله؟ فقال أبو بكر: ما كانت لأحدٍ بعدَ النبيِّ ﷺ (^١)
وعلى هذا يتخرَّجُ حديثُ الأمرِ بقتل هذا القبطي، ويتخرَّج عليه أيضًا حديثُ الأمر بقتل السارق إن كان صحيحًا، فإنَّ فيه أنَّ النبيَّ ﷺ أمر بقتله في أوَّلِ مرةٍ، فراجعوه فيه فقطعه، ثم فعل ذلك أربع مرات وهو يأمر بقتله، فيُراجع فيه، فيُقطع حتَّى قُطِعت أطرافُه الأربع، ثمَّ قتل في الخامسة، والله تعالى أعلم.

(^١) رواه أحمد ١/ ٩ وأبو داود (٤٣٦٣)، والنسائي ٧/ ١١٠، وهو صحيح.

1 / 331