62

The Collection of Three Hanbali Rites

جامع المناسك الثلاثة الحنبلية

সম্পাদক

محمد زهير الشاويش

প্রকাশক

المكتب الإسلامي

সংস্করণ

الثالثة

প্রকাশনার বছর

১৩৯৮ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
অঞ্চলগুলি
সৌদি আরব
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা

أو ليلة كاملة، وعبارة الشيخ الشهاوي في مناسكه : «فإذا لبس المخيط يوماً كاملاً أو ليلة كاملة، أو غطى رأسه كذلك»، فإن كان لغير عذر مرض أو شبهه، فهو مخير بين أحد ثلاثة أمور، صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، نصف صاع من بر أو دقيقه أو سويقه، أو صاع تمر، أو قيمة ذلك، أو دم.

والصوم والصدقة لا يختصان بزمان ولا مكان، والدم يختص بالحرم انتهى.

الرابع : لبس المخيط، من عمامة وقميص وسراويل، حتى في يديه بقفازين أو غيرهما، ورجليه بخفين أو غيرهما إلا النعلين(١)، فإن عدم الإزار والنعلين، فله لبس السراويل

(١) النعل مؤنثة، وهي ما وقيت به القدم من الأرض، وأغلبها لا يخصف، والخف هو للبعير والنعامة، كالحافر لغيرهما، وهو ستر للقدم، ستر محل الفرض أو لم يستر.

53