325

Jami' al-Khilaf wa al-Wifaq bayn al-Imamiyyah wa bayn A'immah al-Hijaz wa al-Iraq

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

সম্পাদক

الشيخ حسين الحسيني البيرجندي

প্রকাশক

انتشارات زمينه سازان ظهور امام عصر (عج)

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২১ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

অঞ্চলগুলি
ইরান
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
সেলজুক

لأنه جعل الأول والعاشر حدا والحد لا يدخل في المحدود. ومنهم من قال: يلزمه العشرة لأن (من) للابتداء، وهو داخل، والعشرة حد، وهو داخل في المحدود (1).

إذا مات رجل وخلف ابنين، فأقر أحدهما بأخ ثالث، وأنكر الآخر، فلا خلاف أنه لا يثبت نسبه، وإنما الخلاف في أنه يشارك في المال أم لا فعندنا أنه يشاركه ويلزمه أن يرد عليه ثلث ما في يده. وبه قال مالك. وقال أبو حنيفة: يشاركه بالنصف مما في يده، لأنه يقر بأنه يستحق من المال مثل ما يستحقه، فوجب أن يقاسمه المال. وقال الشافعي لا يشاركه في شئ مما في يده (2).

পৃষ্ঠা ৩৩৮