٣٨٧٨ - منها: فلما كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ فَنِيَ الزَّادُ فَأَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِأَزْوَادِ الْجَيْشِ فَجُمِعَ، فَكَانَ مِزْوَدَيْ تَمْرٍ، بنحوه (١).
(١) البخاري (٢٤٨٣).
٣٨٧٩ - ومنها: أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ قَالَ لأَبِيهِ: كُنْتُ فِي الْجَيْشِ فَجَاعُوا، قَالَ: انْحَرْ، قَالَ: نَحَرْتُ قَالَ: ثُمَّ جَاعُوا قَالَ: انْحَرْ، قَالَ: نَحَرْتُ قَالَ: ثُمَّ جَاعُوا قَالَ: انْحَرْ، قَالَ: نَحَرْتُ، ثُمَّ جَاعُوا، قَالَ: انْحَرْ، قَالَ: نُهِيتُ (١).
(١) البخاري (٤٣٦١).
٣٨٨٠ - وعنه رفعه: «مَا أَلْقَى الْبَحْرُ أَوْ جَزَرَ عَنْهُ فَكُلُوهُ، وَمَا مَاتَ فِيهِ فطَفَا فَلا تَأْكُلُوهُ». وروي موقوفا لأبى داود (١).
(١) أبو داود (٣٨١٥)، وابن ماجة (٣٢٤٧). وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٨٢١).
٣٨٨١ - سَعْدُ الْجَارِي مَوْلَى عمر: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْحِيتَانِ يَقْتُلُ بَعْضُهَا بَعْضًا أَوْ تَمُوتُ صَرَدًا. فَقَالَ: لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ، ثُمَّ سَأَلْتُ ابْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ. لمالك (١).
(١) «مالك (٢/ ٣٩٥).
٣٨٨٢ - ابْنُ عُمَرَ رفعه: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ» (١).
قال سالم: وكان أبو هريرة يقول: أو كلب حرث، وكان صاحب حرث.
(١) البخاري (٥٤٨٢)، ومسلم (١٥٧٤).
٣٨٨٣ - وفي رواية: «مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلاَّ كَلْبَ زرع أو غنم أَوْ صَيْدٍ ينقص مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ». للستة إلا أبا داود (١).
(١) مسلم (١٥٧٤) ٥٦.
٣٨٨٤ - أبو هريرة رفعه: «من اتخذ كلبًا ليسَ بِكَلبِ صيدٍ ولا غنمٍ نَقَصَ من عمله كل يوم قيراط» (١).
(١) البخاري (٣٣٢٤)، ومسلم (١٥٧٥).