জামে ফাওয়াইদ
جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد
সম্পাদক
أبو علي سليمان بن دريع
প্রকাশক
مكتبة ابن كثير و دار ابن حزم
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৪১৮ AH
প্রকাশনার স্থান
بيروت والكويت
জনগুলি
•the collections
٣٨٦٧ - وفي أخرى: قَالَ فِي الْكَلْبِ: «كُلْهُ بَعْدَ ثَلاثٍ إِلاَّ أَنْ يُنْتِنَ فَدَعْهُ». هما للستة إلا مالكًا (١).
(١) مسلم (١٩٣١).
٣٨٦٨ - مَالِكُ بَلَغَهُ: عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ إِذَا قَتَلَ الصَّيْدَ فَقَالَ: «كُلْ وَإِنْ لَمْ يَبْقَ إِلاَّ بَضْعَةٌ وَاحِدَةٌ» (١).
(١) مالك (٢/ ٣٩٣).
٣٨٦٩ - عَبْدُ الله بْنِ مغفل: نَهَى رسول الله ﷺ عَنِ الْخَذْفِ وَقَالَ إِنَّهُ لا يَقْتُلُ الصَّيْدَ وَلا يَنْكَأُ الْعَدُوَّ، وَإِنَّهُ يَفْقَأُ الْعَيْنَ وَيَكْسِرُ السِّنَّ. للشيخين وأبي داود والنسائي (١).
(١) البخاري (٥٤٧٩)، ومسلم (١٩٥٤).
٣٨٧٠ - جَابِرُ: نهى رسول الله ﷺ عَنْ أكل صَيْدِ كَلْبِ مَجُوسِي. للترمذي (١).
(١) الترمذي: (١٤٦٦)، وقال: حديث غريب. وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (٢٤٧).
٣٨٧١ - وعنه: بَعَثَنَا رَسُولُ الله ﷺ وَنَحْنُ ثَلاثمِائَةِ رَاكِبٍ وَأَمِيرُنَا أَبُو عُبَيْدَةَ نَرْصُدُ عِيرًا لِقُرَيْشٍ، فَأَقَمْنَا بِالسَّاحِلِ نِصْفَ شَهْرٍ وأَصَابَنَا جُوعٌ شَدِيدٌ حَتَّى أَكَلْنَا الْخَبَطَ، فَسُمِّيَ جَيْشَ الْخَبَطِ، فَأَلْقَى لَنَا الْبَحْرُ دَابَّةً يُقَالُ لَهَا الْعَنْبَرُ، فَأَكَلْنَا مِنْهَا نِصْفَ شَهْرٍ، وَادَّهَنَّا مِنْ وَدَكِهَا حَتَّى ثَابَتْ أَجْسَامُنَا، فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ ضِلَعًا مِنْ أَضْلاعِهِ فَنَصَبَهُ ثُمَّ نَظَرَ إِلَى أَطْوَلِ رَجُلٍ فِي الْجَيْشِ وَأَطْوَلِ جَمَلٍ فَحَمَلَهُ عَلَيْهِ فَمَرَّ تَحْتَهُ وَجَلَسَ فِي حَجَاجِ عَيْنِهِ نَفَرٌ وَأَخْرَجْنَا مِن عَيْنِهِ كَذَا وَكَذَا قُلَّةَ وَدَكٍ قَالَ: وَكَانَ مَعَنَا جِرَابٌ مِنْ تَمْرٍ، فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ يُعْطِي كُلَّ رَجُلٍ مِنَّا قَبْضَةً قَبْضَةً ثُمَّ أَعْطَانَا تَمْرَةً تَمْرَةً فَلَمَّا فَنِيَ وَجَدْنَا فَقْدَهُ». للستة (١).
(١) البخاري (٤٣٦١)، ومسلم (١٩٣٥).
٣٨٧٢ - ومن رواياته: بَعَثَنَا رَسُولُ الله ﷺ وَأَمَّرَ عَلَيْنَا أَبَا عُبَيْدَةَ نَتَلَقَّى عِيرًا لِقُرَيْشٍ وَزَوَّدَنَا جِرَابًا مِنْ تَمْرٍ لَمْ يَجِدْ لَنَا غَيْرَهُ، فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ يُعْطِينَا تَمْرَةً تَمْرَةً بنحوه وفيه: فَرُفِعَ لَنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ كَهَيْئَةِ الْكَثِيبِ الضَّخْمِ، فَأَتَيْنَاهُ فَإِذَا هِيَ دَابَّةٌ تُدْعَى الْعَنْبَرَ قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ مَيْتَةٌ ثُمَّ قَالَ لا بَلْ نَحْنُ رُسُلُ رَسُولِ الله ﷺ وَفِي سَبِيلِ الله وَقَدِ اضْطُرِرْتُمْ فَكُلُوا فَأَقَمْنَا عَلَيْهِ شَهْرًا وَنَحْنُ ثَلاثمِائَة رجل حَتَّى سَمِنَّا، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نَغْتَرِفُ مِنْ وَقْبِ عَيْنِها
⦗٧٣⦘ بِالْقِلالِ الدُّهْنَ وَنَقْتَطِعُ مِنْهُ الْفِدَرَ كَالثَّوْرِ أَوْ كَقَدْرِ الثَّوْرِ، فَلَقَدْ أَخَذَ مِنَّا أَبُو عُبَيْدَةَ ثَلاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا فَأَقْعَدَهُمْ فِي وَقْبِ عَيْنِهِ وفيه وَتَزَوَّدْنَا مِنْ لَحْمِهِ وَشَائِقَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ أَتَيْنَا رَسُولَ الله ﷺ فَذَكَرْنَا لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ: «هُوَ رِزْقٌ أَخْرَجَهُ الله لَكُمْ فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ فَتُطْعِمُونَا فَأَرْسَلْنَا إليه مِنْهُ فَأَكَلَهُ» (١).
(١) البخاري (٢٤٨٣)، ومسلم (١٩٣٥).
2 / 72