٣٥٥٩ - ابْنُ الْمُسَيبِ: مَنْ سَاقَ بَدَنَةً تَطَوُّعًا فَعَطِبَتْ فَنَحَرَهَا، ثُمَّ خَلَّى بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ يَأْكُلُونَهَا، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَإِنْ أَكَلَ مِنْهَا أَوْ أَمَرَ مَنْ يَأْكُلُ مِنْهَا غَرِمَهَا. قال مالك: وحدثني ثور بن زيد عن ابن عباس بذلك (١).
(١) مالك ١/ ٣٠٦.
٣٥٦٠ - ابْنُ عُمَرَ: مَنْ أَهْدَى بَدَنَةً ثُمَّ ضَللتْ أَوْ مَاتَتْ، فَإِنَّهَا إِنْ كَانَتْ نَذْرًا أَبْدَلَهَا، وَإِنْ كَانَتْ تَطَوُّعًا فَإِنْ شَاءَ أَبْدَلَهَا وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا. هما لمالك (١).
(١) مالك ١/ ٣٠٧.
٣٥٦١ - أبو هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ: «ارْكَبْهَا»، قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ، قَالَ: ارْكَبْهَا فقال إنها بدنة، قال: «اركبها وَيْلَكَ». فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ. للستة إلا الترمذي (١).
(١) البخاري (١٦٨٩)، ومسلم (١٣٢٢).
٣٥٦٢ - جَابِرُ رفعه: «ارْكَبْهَا -أي البدنة- بِالْمَعْرُوفِ إِذَا أُلْجِئْتَ إِلَيْهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا». لمسلم، وأبي داود والنسائي (١).
(١) مسلم (١٣٢٤).
٣٥٦٣ - ابْنُ عُمَرَ: إِذَا نتِجَتِ النَّاقَةُ فَلْيُحْمَلْ وَلَدُهَا حَتَّى يُنْحَرَ مَعَهَا، فَإِنْ لَمْ يجد مَحْمَلٌ حُمِلَ عَلَى أُمِّهِ حَتَّى يُنْحَرَ مَعَهَا. لمالك (١).
(١) مالك ١/ ٣٠٤.
٣٥٦٤ - وعنه: أن عمر أَهدَى نَجِيبًا فَأعْطَي بِها ثَلاثمِائَةِ دِينَارٍ، فسأل رسول الله ﷺ، فَقَالَ: إِنِّي أَهْدَيْتُ نَجِيبًا فَأَعْطَيْتُ بِهَا ثَلاثمِائَةِ دِينَارٍ أَفَأَبِيعُهَا فأَشْتَرِي بها بُدْنًا، فقال له رسول الله ﷺ: «لا انْحَرْهَا إِيَّاهَا» (١).
(١) أبو داود (١٧٥٦) وقال المنذري ٢/ ٢٩٣: قال البخاري: لا نعرف للجهم سماعًا من سالم، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (٣٨٥).
٣٥٦٥ - ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَهْدَى عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ هديًا
⦗١٩⦘ كان فيها جمل لأَبِي جَهْلٍ كان فِي رَأْسِهِ بُرَةُ فِضَّةٍ أو ذَهَبٍ يَغِيظُ بِذَلِكَ الْمُشْرِكِينَ. هما لأبي داود (١).
(١) أبو داود (١٧٤٩)،وابن ماجه (٣١٠٠) وقال المنذري ٢/ ٢٨٨: في إسناده أيضًا محمد بن اسحاق، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (١٥٣٨) بلفظ فضة.