621

জামে ফাওয়াইদ

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

সম্পাদক

أبو علي سليمان بن دريع

প্রকাশক

مكتبة ابن كثير و دار ابن حزم

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৮ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت والكويت

٣٥٤٥ - أبو هُرَيْرَةَ: أَنَّ النبي ﷺ ذَبَحَ عَمَّنِ اعْتَمَرَ مِنْ نِسَائِهِ بَقَرَةً بَيْنَهُنَّ. لأبي داود (١).

(١) أبو داود (١٧٥١)،وابن ماجه (٣١٣٣)، وقال الألباني في تعليقه على «صحيح ابن خزيمة» ٤/ ٢٨٨ (٢٩٠٣): صحيح لغيره.
٣٥٤٦ - وله: عَنْ عَائِشَةَ نَحَرَ عَنْ آلِ مُحَمَّدٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَقَرَةً وَاحِدَةً (١).

(١) أبو داود (١٧٥٠)،وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (١٥٣٦): إسناده صحيح على شرط مسلم.
٣٥٤٧ - عُرْوَةُ: كَانَ يَقُولُ لِبَنِيهِ: يَا بَنِيَّ لا يُهْدِيَنَّ أَحَدُكُمْ لله مِنَ الْبُدْنِ شَيْئًا يَسْتَحْيِي أَنْ يُهْدِيَهُ لِكَرِيمِهِ؛ فَإِنَّ الله أَكْرَمُ الْكُرَمَاءِ وَحَقُّ مَنِ اخْتِيرَ لَهُ. لمالك (١).

(١) مالك ١/ ٣٠٦.
٣٥٤٨ - مَالِك: بَلَغَهُ أَنَّ النبي ﷺ قَالَ بِمِنًى: «هَذَا الْمَنْحَرُ، وَكُلُّ مِنًى مَنْحَرٌ»، وَقَالَ فِي الْعُمْرَةِ: «هَذَا الْمَنْحَرُ -يَعْنِي الْمَرْوَةَ- وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ وَطُرُقِهَا مَنْحَرٌ» (١).

(١) مالك ١/ ٣١٥.
٣٥٤٩ - ابْنُ عُمَرَ قَالَ: مَنْ نَذَرَ بَدَنَةً فَإِنَّهُ يُقَلِّدُهَا بنَعْلَيْنِ وَيُشْعِرُهَا، ثُمَّ يَنْحَرُهَا عِنْدَ الْبَيْتِ أَوْ بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ لَيْسَ لَهَا مَحِلٌّ دُونَ ذَلِكَ، وَمَنْ نَذَرَ جَزُورًا مِنَ الإبِلِ والْبَقَرِ فَلْيَنْحَرْهَا حَيْثُ شَاءَ. لمالك (١).

(١) مالك ١/ ٣١٧.
٣٥٥٠ - عُرْفَةُ بْنُ الْحَارِثِ الْكِنْدِي شَهِدْتُ مع رَسُولَ الله ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فأُتِيَ بِالْبُدْنِ، فَقَالَ: «ادْعُوا لِي أَبَا حَسَنٍ»، فَدُعِيَ لَهُ، فَقَالَ: «خُذْ بِأَسْفَلِ الْحَرْبَةِ» ففعل وَأَخَذَ رَسُولُ الله ﷺ بِأَعْلاهَا ثُمَّ طَعَنَا بِهَا الْبُدْنَِ وهي معقولة اليد اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها وذلك يوم النحر بمنى، فَلَمَّا فَرَغَ رَكِبَ بَغْلَتَهُ وَأَرْدَفَ عَلِيًّا. لأبي داود (١) إلا قوله: وهي معقولة إلى بمنى فلرزين.

(١) أبو داود (١٧٦٦)،وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (٣٨٧).
٣٥٥١ - ولأبي داود: عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
⦗١٧⦘ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يَنْحَرُونَ الْبَدَنَةَ مَعْقُولَةَ الْيُسْرَى قَائِمَةً عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ قَوَائِمِهَا (١).

(١) أبو داود (١٧٦٧)، وقال الألباني في صحيح أبي داود (١٥٥٣): صحيح.

2 / 16