614

জামে ফাওয়াইদ

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

সম্পাদক

أبو علي سليمان بن دريع

প্রকাশক

مكتبة ابن كثير و دار ابن حزم

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৮ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت والكويت

٣٥٠٠ - ولهم: عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رسول الله ﷺ حَلَقَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَأُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ.
٣٥٠١ - عُمَرُ: مَنْ عَقَصَ رَأْسَهُ أَوْ ضَفَرَ أَوْ لَبَّدَ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحِلاقُ.
٣٥٠٢ - نَافِعُ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ: كَانَ إِذَا أَفْطَرَ (من) (١) رَمَضَانَ -وَهُوَ يُرِيدُ الْحَجَّ- لَمْ يَأْخُذْ مِنْ رَأْسِهِ وَلا مِنْ لِحْيَتِهِ شَيْئًا حَتَّى يَحُجَّ قَالَ مَالِك: ولَيْسَ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ. هما لمالك (٢).

(١) في الأصل: في، وما أثبتناه من «الموطأ» ١/ ٣١٨.
(٢) مالك ١/ ٣١٨.
٣٥٠٣ - عَلِيٌّ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا. للترمذي. وزاد رزين: في الحج والعمرة، وقال: إنما عليها التقصير (١).

(١) الترمذي (٩١٤) وقال: فيه اضطراب، والنسائي ٨/ ١٣٠،وضعفه الألباني في ضعيف النسائي (٣٧٦).
٣٥٠٤ - ابْنُ عُمَرَ رفعه: «اللهمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ» قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ الله. قَالَ: «وَالْمُقَصِّرِينَ». للستة إلا النسائي (١).

(١) البخاري (١٧٢٧)، ومسلم (١٣٠١) ٣١٩.
٣٥٠٥ - وفي رواية: قَالَ فِي الرَّابِعَةِ: «وَالْمُقَصِّرِينَ» (١).

(١) مسلم (١٣٠١) ٣١٩.
٣٥٠٦ - وللشيخين: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بلفظ: «اللهمَّ اغْفِرْ» وقَالَ «وَلِلْمُقَصِّرِينَ» في الثالثة (١).

(١) البخاري (١٧٢٨)، ومسلم (١٣٠٢).
٣٥٠٧ - ابْنُ عَبَّاسٍ: قِيلَ يَا رَسُولَ الله: لِمَ ظَاهَرْتَ لِلْمُحَلِّقِينَ ثَلاثًا وَلِلْمُقَصِّرِينَ وَاحِدَةً، قَالَ: «إِنَّهُمْ لَمْ يَشُكُّوا». للقزويني (١).

(١) ابن ماجة (٣٠٤٥)، وحسنه الألباني في «الإرواء» (١٠٨٤).

2 / 9