599

জামে ফাওয়াইদ

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

সম্পাদক

أبو علي سليمان بن دريع

প্রকাশক

مكتبة ابن كثير و دار ابن حزم

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৮ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت والكويت

٣٤١٨ - ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اسْمَعُوا مِنِّي مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَسْمِعُونِي مَا تَقُولُونَ وَلا تَذْهَبُوا فَتَقُولُوا: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَلْيَطُفْ مِنْ وَرَاءِ الْحِجْرِ وَلا تَقُولُوا الْحَطِيمُ، فَإِنَّ الرَّجُلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ يَحْلِفُ فَيُلْقِي سَوْطَهُ أَوْ نَعْلَهُ أَوْ قَوْسَهُ. هما للبخاري (١).

(١) البخاري (٣٨٤٨).
٣٤١٩ - وعنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِزِمَامٍ أَوْ غَيْرِهِ فَقَطَعَهُ (١).

(١) البخاري (١٦٢١).
٣٤٢٠ - وفي روايةٍ: يَقُودُ إِنْسَانًا بِخِزَامَةٍ فِي أَنْفِهِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَقُود بِيَدِهِ. للبخاري، وأبي داود، والنسائي (١).

(١) البخاري (٦٧٠٣).
٣٤٢١ - ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: أَنَّ عُمَرَ مَرَّ بِامْرَأَةٍ مَجْذُومَةٍ وَهِيَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَقَالَ لَهَا: يَا أَمَةَ الله لا تُؤْذِي النَّاسَ لَوْ جَلَسْتِ فِي بَيْتِكِ لكان خيرًا لك، فَجَلَسَتْ في بيتها فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ بَعْدَ ما مات عمر، فَقَالَ: لَهَا إِنَّ الَّذِي نَهَاكِ قَدْ مَاتَ فَاخْرُجِي، فَقَالَتْ: والله مَا كُنْتُ لأَطِيعَهُ حَيًّا وَأَعْصِيَهُ مَيِّتًا. لمالك (١).

(١) مالك ١/ ٣٣٨.
٣٤٢٢ - مَالِك: بَلَغَني أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ كَانَ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ مُرَاهِقًا خَرَجَ إِلَى عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ يَطُوفُ بَعْدَ أَنْ يَرْجِعَ وذلك أوسع لمن فعله مراهقًا (١).

(١) مالك ١/ ٢٩٩.
٣٤٢٣ - عَائِشَةَ: رفعته: «إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَرَمْيُ الْجِمَارِ لإَقَامَةِ ذِكْرِ الله». للترمذي وأبي داود بلفظه (١).

(١) أبو داود (١٨٨٨)،والترمذي (٩٠٢)،والدارمي (١٨٥٣)،وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (١٨٥٣).

1 / 583