٣٤٠٤ - جُبَيْر بْن مُطْعِمٍ رفعه: «يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، لا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنَ ليْلِ أو نهَارِ». لأصحاب السنن (١).
(١) أبو داود (١٨٩٤)، والترمذي (٨٦٨)، والنسائي (١/ ٢٨٤)، وابن ماجه (١٢٥٤) صححه الألباني في «الإرواء» (٤٨١).
٣٤٠٥ - أبو الزُّبَيْرِ: رأيت ابن عباس يطوف بعد العصر أسبوعًا ثم يدخل حجرته، لا ندري ما يصنع، ولَقَدْ رَأَيْتُ الْبَيْتَ يَخْلُو بَعْدَ صَلاةِ الصُّبْحِ حتى تطلع الشمس وَبَعْدَ صَلاةِ الْعَصْرِ، مَا يَطُوفُ بِهِ أَحَدٌ حتى عند الغروب. لمالك (١).
(١) رواه مالك في الموطأ ١/ ٢٩٧.
٣٤٠٦ - ابْن عَبَّاسٍ وعَائِشَة: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَخَّرَ الطَوَافَ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى اللَّيْلِ. للترمذي وأبو داود بلفظه (١).
(١) أبو داود (٢٠٠٠)، والترمذي (٩٢٠)،وابن ماجه (٣٠٥٩)،ضعفه الألباني في «الإرواء» (١٠٧٠).
٣٤٠٧ - ابْن عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى، قَالَ نَافِعٌ: وكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُفِيضُ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي الظهر بِمِنًى، وَيَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَعَلَهُ. للشيخين، وأبي داود (١).
(١) مسلم (١٣٠٨).
٣٤٠٨ - ابْن عَبَّاسٍ: كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجْهٍ، فَقَالَ النبي ﷺ: «لا يَنْفِر أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ». لمسلم، وأبي داود (١).
(١) رواه مسلم (١٣٢٧).
٣٤٠٩ - عُمَر قَالَ: لا يَصْدُرَنَّ أَحَدٌ مِنَ الْحَاجِّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ، فَإِنَّ آخِرَ النُّسُكِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ. لمالك (١).
(١) مالك ١/ ٢٩٨.
٣٤١٠ - وفي رواية: أَنَّ عُمَرَ رَدَّ رَجُلًا مِنْ مَرِّ الظَّهْرَانِ لَمْ يَكُنْ وَدَّعَ بالْبَيْتِ حَتَّى وَدَّعَ.
٣٤١١ - نافعٌ: قال ابْنُ عُمَرَ: لا تنفر الحائض حتى تودع. ثم سمعته بعد يقول: إن رسول الله ﷺ أرخص لَهُنَّ. للترمذي (١).
(١) الترمذي (٩٤٤)، وقال: حسن صحيح، وصححه الألباني في صحيح الترمذي (٧٥٢) ونحوه عند مسلم (١٣٢٨).
٣٤١٢ - عَائِشَةُ: أَنَّ صَفِيَّةَ حاضت فذكر ذلك لرَسُولُ الله ﷺ، فَقَالَ «أَحَابِسَتُنَا هي؟» قالوا: إنها قَدْ أَفَاضَتْ. قَالَ: «فَلا إِذَنْ». للستة (١).
(١) البخاري (١٧٥٧)، ومسلم (١٢١١) ٣٨٤.