জামে ফাওয়াইদ
جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد
সম্পাদক
أبو علي سليمان بن دريع
প্রকাশক
مكتبة ابن كثير و دار ابن حزم
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৪১৮ AH
প্রকাশনার স্থান
بيروت والكويت
জনগুলি
•the collections
٣٢٧٨ - وفيها: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ (بِالْقَاحَةِ) (١) على ثلاث وَمِنَّا الْمُحْرِمُ وَمِنَّا غَيْرُ الْمُحْرِمِ فَرَأَيْتُ أَصْحَابِي يَتَرَاءَوْنَ شَيْئًا (فَنَظَرْتُ) (٢) فَإِذَا حِمَارُ وَحْشٍ. الحديث (٣).
(١) غير واضحة بالأصل، وما أثبتناه من (ب).
(٢) غير واضحة بالأصل، وما أثبتناه من (ب).
(٣) البخاري (١٨٢٣)، ومسلم (١١٩٦).
٣٢٧٩ - وفيها أنه ﷺ خَرَجَ حَاجًّا (فَخَرَجُوا) (١) مَعَهُ فَصَرَفَ طَائِفَةً مِنْهُمْ، فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةَ وقال: «خُذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ حَتَّى (نَلْتَقِيَ») (٢) فَأَخَذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ، فَلَمَّا انْصَرَفُوا أَحْرَمُوا إِلاَّ أبا قَتَادَةَ، فَبَيْنَا هُمْ (يَسِيرُونَ) (٣) إِذْ رَأَوْا حُمُرَ وَحْشٍ، فَحَمَلَ أَبُو قَتَادَةَ عَلَى الْحُمُرِ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا .. الحديث. وفيه: قال ﷺ: «منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟» قالوا: لا. قال: «فكلوا ما بقي من لحمها» (٤).
(١) غير واضحة بالأصل، وما أثبتناه من (ب).
(٢) غير واضحة بالأصل، وما أثبتناه من (ب).
(٣) غير واضحة بالأصل، وما أثبتناه من (ب).
(٤) البخاري (١٨٢٤)، ومسلم (١١٩٦).
٣٢٨٠ - الصَّعْب بْنُ جَثَّامَةَ: أَهْدَى إلى رَسُولِ الله ﷺ حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالأَبْوَاءِ
-أَوْ بِوَدَّانَ- فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ: «إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلاَّ أَنَّا حُرُمٌ». للستة إلا أبا دواد (١).
(١) البخاري (١٨٢٥)، ومسلم (١١٩٣).
٣٢٨١ - وفي رواية: قال ابْن عَبَّاسٍ: إن الصعب بن جثامة أهدي للنبي ﷺ رِجْلَ حِمَارِ وَحْشٍ يَقْطُرُ دَمًا وَهُوَ بِقدَيْدٍ مُحْرِمٌ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ (١).
(١) النسائي ٥/ ١٨٥، وصححه الألباني في صحيح النسائي (٢٦٤٦).
٣٢٨٢ - جَابِرٌ رفعه: «صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلالٌ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَدْ لَكُمْ». لأصحاب السنن (١).
(١) أبو داود (١٨٥١)، والترمذي (٨٤٦)، والنسائي ٥/ ١٨٧، وقال النسائي: عمرو بن أبي عمر ليس بالقوي في الحديث وإن كان قد روي عنه مالك، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (٤٠١).
٣٢٨٣ - الْبَهْزِي: أَنَّ النبي ﷺ خَرَجَ يُرِيدُ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، حَتَّى إِذَا كان بِالرَّوْحَاءِ إِذَا حِمَارُ وَحْشٍ عَقِيرٌ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ: «دَعُوهُ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ صَاحِبُهُ» فَجَاءَ الْبَهْزِيُّ -وَهُوَ صَاحِبُهُ- إِلَى النبي ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله،
⦗٥٥٤⦘ شَأْنَكُمْ بِهَذَا الْحِمَارِ؟ فَأَمَرَ النبي ﷺ أَبَا بَكْرٍ فَقَسَّمَهُ بَيْنَ الرِّفَاقِ، ثُمَّ مَضَى حَتَّى إِذَا كَانَ بِالأُثَايَةِ -بَيْنَ الرُّوَيْثَةِ وَالْعَرْجِ- إِذَا ظَبْيٌ حَاقِفٌ فِي ظِلٍّ وَفِيهِ سَهْمٌ، فَزَعَمَ أَنَّ النبي ﷺ أَمَرَ رَجُلًا يَقِفُ عِنْدَهُ لا يُرِيبُهُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يُجَاوِزَهُ. لمالك، والنسائي (١).
(١) النسائي ٥/ ١٨٣، مالك ١/ ٢٨٤ - ٢٨٥،وقال الألباني: صحيح الإسناد.
1 / 553