565

জামে ফাওয়াইদ

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

সম্পাদক

أبو علي سليمان بن دريع

প্রকাশক

مكتبة ابن كثير و دار ابن حزم

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৮ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت والكويت

٣٢٣٠ - عُثْمَانُ: كره أَنْ يُحْرِمَ الرجل مِنْ خُرَاسَانَ وكرْمَانَ. للبخاري في ترجمة (١).

(١) البخاري قبل حديث (١٥٦٠).
٣٢٣١ - ابنُ عباس رفعه: لا يُجاوِز الوْقتَ إلا باحْرامٍ. «للكبير» (١).

(١) الطبراني ١١/ ٤٣٥ - ٤٣٦ (١٢٢٣٦)،وقال الهيثمي ٣/ ٢١٦: فيه خصيف فيه كلام، وقد وثقه جماعة.
٣٢٣٢ - ابنُ عمرَ: سُئِلَ رَسُولَ الله ﷺ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ، قَالَ: «لا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ، وَلا الْعِمَامَةَ، وَلا الْبُرْنُسَ، وَلا السَّرَاوِيلَ، وَلا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلا زَعْفَرَانٌ، وَلا الْخُفَّيْنِ إِلاَّ أَنْ لا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا، حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ». للستة (١).

(١) البخاري (١٣٤)، ومسلم (١١٧٧/ ٢).
٣٢٣٣ - وعنه: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله ﷺ ينَهَى النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِنَّ عَنِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ، وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ، وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ، من مُعَصْفَر أَوْ خَز، أَوْ حُلِي، أَوْ سَرَاوِيلَ، أَوْ قَمِيص، أَوْ خُف. لأبي داود (١).

(١) أبو داود (١٨٢٧)،وصححه الألباني في صحيح أبي داود (١٦١٢).
٣٢٣٤ - ابن عباس، رفعه: «لا بأسَ أنْ يُحرمَ الرجلُ في ثَوبٍ مصْبوغٍ بزعفَران قَد غُسلَ فليسَ لَه نَفْض ولا درع». للموصلي، والبزار، بضعف (١).

(١) البزار في «كشف الأستار» (١٠٨٧)، وأبو يعلى ٤/ ٤٥٢ (٢٥٧٩) قال الهيثمي ٣/ ٢١٩: وفيه حسين بن عبد الله بن عبيد الله وهو ضعيف.
٣٢٣٥ - وعنه: كُنَّ أزواجُ النبي ﷺ يخْتضبنَ بالحناءِ وهن مُحرماتٌ، ويلْبسنَ المعصْفَر وهن مُحرماتٌ. «للكبير» بلين (١).

(١) الطبراني ١١/ ١٠٥ (١١١٨٦)، وقال الهيثمي ٣/ ٢١٩: فيه: يعقوب بن عطاء، وثقه ابن حبان وضعفه جماعة، قال ابن حجر في «التلخيص» ٢/ ٥٣٧: يعقوب مختلف فيه.
٣٢٣٦ - أميمة بنت رقيقة: أن أزواجَ النبي ﷺ كن يجْعلنَ عصائبَ فِيها الوَرْس والزعفران، فيعْصبنَ بها أسافِل شُعورهن عنْ جِباههن قبلَ أنْ يحْرمنَ ثم يْحرمنَ كذلك. للكبير (١).

(١) الطبراني ٢٤/ ١٨٩، ١٩٠ (٤٧٨)،وقال الهيثمي ٣/ ٢٢٠: فيه حكيمة بنت أميمة روى عنها ابن جريج ولم يتكلم فيها أحد واحتج بروايتها أبو داود، وبقية رجاله رجال الصحيح.

1 / 546