٣١٤٥ - ابنُ عباس، رفعه: «أيما صبى حج ثُم بلَغ، فعليِه حجةٌ أخْرَى، وأيما أعْرابي حج ثم هاجَرَ فعليِه حجة أخْرىَ، وأيما عبدٍ حج ثم عُتِق فعليِه حجة أخْرَى». «للأوسط» (١).
(١) الأوسط ٣/ ١٤٠ (٢٧٣١). وقال الهيثمي ٣/ ٢٠٥ - ٢٠٦: ورجاله رجال الصحيح. وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢٧٢٩).
٣١٤٦ - جَابِرُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْعُمْرَةِ واجِبَةٌ هِيَ؟ قَالَ: «لا وَأَنْ تَعْتَمِرُوا فهُوَ أَفْضَلُ» (١).
(١) الترمذي (٩٣١) وقال: حسن صحيح، وقال المناوي في «فيض القدير» ٣/ ٤٩٥: ضعيف. قال في «المجموع»: وقول الترمذي: حسن صحيح، غير مقبول فإن مداره على الحجاج بن أرطأة، وهو ضعيف مدلس اتفاقا. وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (١٦١).
٣١٤٧ - ابنُ عباس قال: العمرة واجبة. هما للترمذي (١).
(١) ذكره الترمذي بعد الرواية (٩٣١) من كلام الشافعي.
٣١٤٨ - ابنُ مسعود: كانَ يقرأ: وأتموا الحج والعُمْرة إلَى البيت، وكان يُقول: لَولا التحرج وأنى لم أسْمَع منْ رسُولِ اللهِ ﷺ في ذلكَ شَيئًا لقلْتُ: العُمرةُ واجبةٌ. لرزين (١).
(١) رواه البيهقي في الكبرى ٤/ ٣٥١.
٣١٤٩ - ابنُ عمر: عنِ النبي ﷺ في امرأةٍ لَها زوجٌ ولَها مالٌ، ولايأذنُ لَها زوْجُها في الحج، قال: «لَيسَ لَها أنْ تَنطلقَ إلابإذْنِ زَوْجها». «للأوسط» و«الصغير» (١).
(١) الأوسط ٤/ ٢٩٦ (٤٢٤٧) و«الصغير» ١/ ٣٤٩ (٥٨٢). وقال الهيثمي ٣/ ٢١٤: ورجاله ثقات.
٣١٥٠ - وعنه رفعه: «إِنِّي لَأَعْلَمُ أَرْضًا يُقَالُ لَهَا عمانُ يَنْضَحُ بناحيتها أو بِجَانِبِهَا الْبَحْرُ، الْحَجَّةُ مِنْهَا أَفْضَلُ مِنْ حَجَّتَيْنِ مِنْ غَيْرِهَا». لأحمد (١).
(١) أحمد ٢/ ٣٠. وقال الهيثمي في ٣/ ٢١٧: رجاله ثقات وضعفه الألباني في الضعيفة (٢١٣).
٣١٥١ - عَائِشَةُ رفعته: «مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عبيدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو يتجلى ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلائِكَةَ، فَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هَؤُلاءِ». لمسلم والنسائي (١).
(١) مسلم (١٣٤٨).
٣١٥٢ - طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَرِيزٍ أرسله: «مَا رُئِيَ الشَّيْطَانُ يَوْمًا هُوَ فِيهِ أَصْغَرُ وَلا أَدْحَرُ، وَلا أَحْقَرُ وَلا أَغْيَظُ مِنْهُ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ، وَمَا ذَاكَ إِلاَّ لِمَا
⦗٥٣٣⦘ يرى مِنْ تَنَزُّيلِ الرَّحْمَةِ وَتَجَاوُزِ اللَّهِ عَنِ الذُّنُوبِ الْعِظَامِ إِلاَّ مَا رأيَ يَوْمَ بَدْرٍ فإِنَّهُ قَدْ رَأَى جِبْرِيلَ يَزَعُ الْمَلائِكَةَ». لمالك (١).
(١) مالك ١/ ٣٦٣. وضعفه الألباني في المشكاة (٩).