520

জালাউল আফহাম

جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام

সম্পাদক

زائد بن أحمد النشيري

প্রকাশক

دار عطاءات العلم ودار ابن حزم

সংস্করণ

الخامسة

প্রকাশনার বছর

১৪৪০ AH

প্রকাশনার স্থান

الرياض وبيروت

•
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
الرابع: أنه لو وجبت الصلاة عليه عند ذكره دائمًا، لوجب على المؤذن أن يقول: أشهد أن محمدًا رسول الله ﷺ، وهذا لا يشرع له في الأذان فضلًا أن يجب عليه.
الخامس: أنه كان يجب على من سمع النداء وأجابه أن يصلي عليه ﷺ، وقد أمر ﷺ السامع أن يقول كما يقول المؤذن، وهذا يَدُلُّ (^١) على جواز اقتصاره على قوله: "أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله"، فإن هذا هو (^٢) مثل ما (^٣) يقول (^٤) المؤذن.
السادس: أن التشهد (^٥) الأول ينتهى عند قوله: "وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله" اتفاقًا (^٦)، واختلف هل يشرع أن يصلي على النبي ﷺ وعلى آله فيه، على (^٧) ثلاثة أقوال:
أحدها: لا يشرع ذلك إلا في الأخير (^٨).
والثاني: يشرع.

(^١) في (ظ) (وهذا دليل على جواز ...).
(^٢) من (ب، ش، ت) (هو).
(^٣) سقط من (ب)، (ج).
(^٤) من (ظ)، وفي باقي النسخ (قال).
(^٥) في (ب) (تشهد) وهو خطأ.
(^٦) سقط من (ب).
(^٧) من (ح) فقط قوله (على).
(^٨) في (ب) (التأخير) وهو خطأ.

1 / 468