وذكر ابن إسحاق ان خيبر قسمت على نخل من شهدها من أهل الحديبية قال القاضي إسماعيل ولم تختلف الرواية أنها قسمت بين أهل الحديبية من شهد منهم خيبر ومن غاب عنها.
وفي صحيح البخاري أن عمر ﵁ لما أجلى اليهود من خيبر قال: "من كان له سهم بخيبر فليحضر"، فقسمها عمر ﵁ بين من كان شهد خيبر من أهل الحديبية.
وهذا يدل بمفهومه على أنه لم يقسم منها لمن لم يشهد خيبر من أهل الحديبية وقد أشرك النبي ﷺ معهم جماعة جاءوا بعد الفتح منهم جعفر وأبو موسى وأصحابه وأبو هريرة وأصحابه فقيل: كان ذلك برضى من المستحقين قاله موسى بن عقبة ومحمد بن سعد.
وفي مسند أحمد حديث يدل على ذلك ويحتمل أن يكون أعطاهم من الخمس واختلفوا هل كانت خيبر كلها عنوة أم لا.
وفي الصحيحين عن أنس ﵁ قال خرجت مع رسول الله ﷺ إلى خيبر فأصبناها عنوة.
وقال الزهري: بلغني أن رسول الله ﷺ افتتح خيبر عنوة بعد القتال خرجه أبو داود من طريق يونس عنه.
وخرج أيضا من طريق مالك عن ابن شهاب أن خيبر كان بعضها عنوة وبعضها صلحا.
وعن الزهري أن سعيد بن المسيب أخبره أن رسول الله ﷺ اففتح بعض خيبر عنوة.
وخرج أيضا من طريق ابن إسحاق عن الزهري وعبد الله بن أبي بكر وبعض ولد محمد بن مسلمة قالوا: بقيت بقية من أهل خيبر تحصنوا
1 / 36
مقدمة المؤلف
الباب الأول: في معنى الخراج
الباب الثاني: فيما ورد في السنة من ذكر الخراج قد وردت أحاديث تدل على وقوعه
الباب الثالث: في أصل وضع الخراج وأول من وضعه في الاسلام
الباب الرابع: فيما يوضع عليه الخراج من الأرضين وما لا يوضع
الباب الخامس: في معنى الخراج وهل هو أجرة أو ثمن أو جزية
الباب السادس: فيما وضع عليه عمر ﵁ الخراج في الأرض
الباب السابع: في مقدار الخراج
الباب الثامن: في حكم تصرفات أرباب الأرض الخراجية فيها
الباب التاسع: في حكم تصرفات الامام في أرض العنوة بعد أن تصير فيئا للمسلمين أو وقفا
الباب العاشر: في حكم مال الخراج ومصارفه والتصرف فيه