351ইশরাফ আলা মাদহাহিবالإشراف على مذاهب العلماءইবনে মুনজির নাইসাপুরি - ৩১৮ AHابن المنذر النيسابوري - ৩১৮ AHসম্পাদক أبو حماد صغير أحمد الأنصاريপ্রকাশকمكتبة مكة الثقافيةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর১৪২৫ AHপ্রকাশনার স্থানرأس الخيمةজনগুলিComparative Jurisprudence and Controversial IssuesThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসামানিদরা (ত্রান্সঅক্সানিয়া, খোরাসান), ২০৪-৩৯৫ / ৮১৯-১০০৫وفيه قولان شاذان: أحدهما قول خلاس بن عمرو: أن الكفن من الثلث، والآخر قول طاؤس: أن الكفن من جميع المال، فإن كان المال قليلًا فمن الثلت.م ٨٥١ - واختلفوا في المرأة ذات الزوج تموت.فقال الشعبي، وأحمد حنبل: الكفن من مالها.وقال مالك: كفنها على زوجها إذا يكن لها مال.وقال الماجشون عبد الملك: هو على الزوج وإن كان لها مال.٢٣ - باب إخراج الولد من بطن الميتةم ٨٥٢ - واختلفوا في إخراج الولد من بطن الميتة الذي يتحرك.فقال مالك: يُعالج ذلك النساء لتخرجته من مخرج الولد.وكره شق بطنها لإخراج الولد أحمد بن حنبل، وابن القاسم صاحب مالك.وحرم [١/ ٦٣/ب] ذلك إسحاق.وكان الثوري يقول: ما أرى بأسًا أن يشق.قال أبو بكر: لا يحل شق بطن الميتة.2 / 336কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন