283ইশরাফ আলা মাদহাহিবالإشراف على مذاهب العلماءইবনে মুনজির নাইসাপুরি - ৩১৮ AHابن المنذر النيسابوري - ৩১৮ AHসম্পাদক أبو حماد صغير أحمد الأنصاريপ্রকাশকمكتبة مكة الثقافيةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর১৪২৫ AHপ্রকাশনার স্থানرأس الخيمةজনগুলিComparative Jurisprudence and Controversial IssuesThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসামানিদরা (ত্রান্সঅক্সানিয়া, খোরাসান), ২০৪-৩৯৫ / ৮১৯-১০০৫وقال قتادة، وإسحاق، وأصحاب الرأي: يؤمون، وروي ذلك عن ابن عمر، وابن عباس.قال أبو بكر: يصلى العريان قائمًا يركع ويسجد ولا يجزيه غير ذلك.(ح ٤١١) لقول النبي ﷺ: صل قائمًا فإن لم تستطع فجالسًا.فإن صلى من يقدر على القيام قاعدًا أعاد، ولا يثبت عن ابن عمر، وابن عباس ما روي عنهما ولو ثبت كان النبي ﷺ الحجة على الخلق.١١ - باب الصلاة في الحرير(ح ٤١٢) جاء الحديث عن النبي ﷺ أنه قال: الذهب والحرير حل لإناث أمتي محرم على ذكورها.م ٧٢٧ - واختلفوا فيمن صلى في ثوب حرير، فقال الشافعي، وأبو ثور: يجزيه ونكرهه.وقال ابن القاسم صاحب مالك: "يعيد ما دام في الوقت إن وجد ثوبًا غيره".وقال آخر: إد صلى في ثوب حرير وهو يعلم أن ذلك لا يجوز، أعاد.2 / 242কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন