227ইশরাফ আলা মাদহাহিবالإشراف على مذاهب العلماءইবনে মুনজির নাইসাপুরি - ৩১৮ AHابن المنذر النيسابوري - ৩১৮ AHসম্পাদক أبو حماد صغير أحمد الأنصاريপ্রকাশকمكتبة مكة الثقافيةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর১৪২৫ AHপ্রকাশনার স্থানرأس الخيمةজনগুলিComparative Jurisprudence and Controversial IssuesThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসামানিদরা (ত্রান্সঅক্সানিয়া, খোরাসান), ২০৪-৩৯৫ / ৮১৯-১০০৫وقال مالك: نحن نمشى ومكاننا قريب، ومن بَعُد ذلك عليه فلا بأس أن يركب.قال أبو بكر: المشي أحسن وأقرب إلى. . . . . . (١)(١) بدأ السقطقال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ونص الكلام في الأوسط كما يلي:«قَالَ أَبُو بَكْرٍ: الْمَشْيُ إِلَى الْعِيدِ أَحْسَنُ، وَأَقْرَبُ إِلَى التَّوَاضُعِ، وَلَا شَيْءَ عَلَى مَنْ رَكِبَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَلْبَسَ فِي الْعِيدَيْنِ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ كَمَا يَلْبَسُ فِي الْجُمُعَةِ، وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي الْفَجْرَ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ عَلَيْهِ ثِيَابُ الْعِيدِ»2 / 166কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন