698

Is'af Al-Labeeth bi-Fatawa Al-Hadith

إسعاف اللبيث بفتاوى الحديث

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

الأَوزَاعِيِّ، عن الزُّهريِّ بهذا.
وتابَعَهُم الوليدُ بنُ مسلمٍ، فرواه عن الأَوزَاعِيِّ بهذا الإسناد سواء.
أخرجه ابنُ خُزيمَة (١٨٤٩)، وأبو عَوَانَة (١٥٣٥)، قالا: حدَّثَنا عليُّ بنُ سهلٍ الرَّمليُّ ..
والسَّرَّاجُ في "المُسنَد" (١١٩٧) قال: حدَّثَنا محُمَّدُ بنُ الصَّبَّاح، قالا: ثنا الوليدُ بنُ مسلمٍ بهذا.
وخالفهما محُمَّدُ بنُ عبد الله بن ميمون الإِسكَندَرَانِيُّ، فرواه عن الوليد ابن مسلمٍ، عن الأَوزَاعِيِّ بهذا الإسناد، بلفظ: "من أدرك من صلاةِ الجُمعةِ ركعةً، فقد أدرك الصَّلاة".
هكذا قال: "الجُمعة".
أخرجه ابنُ خُزيمَة (١٨٥٠)، والحاكِمُ (١/ ٢٩١)، وقال بعد أن ساق عِدَّة أسانيد: "كُلُّ هؤلاء الأسانيد صحاحٌ على شرط الشَّيخين، ولم يُخَرِّجاه بهذا اللفظ، إنَّما اتَّفَقا على حديث الزُّهرِيِّ، عن أبي سَلَمَة، عن أبي هُريرَة، أنَّ رسُول اللّه ﷺ قال: "مَن أدرك من الصَّلاة ركعةً … ومَن أدرَك من صلاة العَصر ركعةً"، ولمُسلمٍ فيه الزِّيادةُ: "فقد أدرَكَها كُلَّها" فقط".
• قلتُ: كذا قال! ونَقَل كلامَهُ ابنُ المُلقِّن في "البدر المُنير" (٤/ ٤٩٧) وأقرَّه.
وليس الحديثُ على شرط واحدٍ منهما، فضلًا عن أن يكون على شرطِهِما؛ ومحُمَّدُ بنُ عبد الله بن ميمُونَ لم يَروِ عنه من السِّتَّة إلَّا أبُو داوُد

2 / 249