116

ইরশাদ সালিক

إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك

প্রকাশক

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده

সংস্করণ

الثالثة

প্রকাশনার স্থান

مصر

জনগুলি
Maliki jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইলখানিদ
وَقَذَفَ تَدَاخَلَ مَا لَمْ يُحَدَّ لأَحَدِهِمَا.
(فصل) السرقة
- يُقْطَعُ الْمُكَلَّفُ لإِخْرَاجِهِ مِنْ حِرْزٍ مَمْنُوعٍ عَنْهُ رُبْعَ دِينَارٍ، أَوْ ثَلاَثَةَ دَرَاهِمَ، أَوْ عَرْضًا يُسَاوِي أَحَدَهُمَا لاَ شُبْهَةَ لَهُ فِيهِ وَيُرَدُّ لِقِيَامِهِ وَيَضْمَنُهُ لِفَوَاتِهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَدِيمًا فَتُقْطَعُ يَدُهُ الْيُمْنَى وَتُحْسَمُ وَالشَّلاَّءُ وَالْمَقْطُوعَةُ الأَصَابِعِ كَالْمَعْدُومَةِ. ثُمَّ إِنْ تَكَرَّرَقُطِعَ مِنْ خِلاَفٍ، فَإِنْ عَاوَدَ ضُرِبَ وَحُبِسَ، وَلاَ يَسْقُطُ بِتَمَلُّكِهِ إِيَّاهُ، وَالأَقَارِبُ كَالأَجَانِبِ إِلاَّ الأَبَوَانِ فِي مَالِ الْوَلَدِ بِخِلاَفِ عَكْسِهِ وَالضَّيْفِ وَكُلٌّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ فِيمَا حُرِزَ عَنْهُ وَعَبْدُ كُلٍّ مِنْهُمَا فِي مَالِ الآخَرِ، وَالْجَمَاعَةُ الْمُتَعَاوِنُونَ كَالْوَاحِدِ خَرَجَ بِهَا أَوْ رَمَاهَا إِلَى خَارِجِهِ، ثُمَّ خَرَجَ أَوْ رَبَطَهَا عَلَى دَابَّةٍ أَوْ أَلْقَاهَا عَلَى مَاءٍ فَجَرَى بِهَا أَوِ ابْتَلَعَ مَا لاَ يَهْلِك وَإِنْ أُخِذَ فِي الْحِرْزِ بِخِلاَفِ أَكْلِهِ الطَّعَامَ فَإِنَّهُ يَغْرَمَهُ فَقَطْ، فَلَوْ تَنَاوَلَهَا الْخَارِجُ وَسْطَ الثَّقْبِ قُطِعَا، وَلَوْ قَرَّبَهَا الدَّاخِلُ وَأَخْرَجَهَا الْخَارِجُ قُطِعَ وَحْدَهُ، وَالسَّاحَةُ الْمُخْتَصَّةُ حِرْزٌ بِخِلاَفِ الْمُشْتَرَكَةِ فَإِنَّهُ يُقْطَعُ بِالإِخْرَاجِ إِلَيْهَا وَفِنَاءُ الْحَانُوتِ وَالْفُسْطَاطُ وَطُهْرُ الدَّابَّةِ وَالْقِطَارُ وَمَوْقِفُ الدَّابَّةِ بِبَابِ دَارِهِ حِرْزٌ كَالْقَبْرِ لِلْكَفَنِ وَالْمَسْجِدِ لِفِرَاشِهِ وَآلَتِه وَبَابِهِ وِالْحَمَّامِ، وَالصَّبِيِّ لِمَا عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مَعَهُ حَافِظٌ وَالرَّجُلِ لِمَا فِي جَيْبِهِ

1 / 116