415

إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان

إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان

জনগুলি
Ja'fari jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইলখানিদ

الأول في الزنا

وفيه فصول:

الفصل الأول [ماهية الزنا وشرائطه]

الزنا: إيلاج ذكر الإنسان حتى تغيب الحشفة في فرج امرأة- قبل أو دبر- محرمة، من غير سبب مبيح ولا شبهة.

ويشترط في الحد: العلم بالتحريم، والبلوغ، والاختيار، فلو توهم العقد على المحرمات المؤبدة صحيحا سقط، ولا يسقط الحد بالعقد مع العلم بفساده، ولا باستئجارها معه للوطء (1)، ولو توهم الحل به أو بغيره كالإباحة فلا حد، ولو تشبهت عليه حدت هي دونه، ولو أكرها أو أحدهما فلا حد أو ادعيا الزوجية، ولو ادعاها أحدهما (2) سقط عنه وإن كذبه الآخر من غير بينة ولا يمين أو ادعى الشبهة، ولو زنى المجنون بعاقلة حدت دونه، وبالعكس، ولو كانا مجنونين فلا حد، ويحد الأعمى، إلا مع الشبهة ويصدق، ولو عقد فاسدا توهم (3) الحل به فلا حد، ولا حد في التحريم العارض كالحيض والإحرام والصوم.

ويشترط في الرجم مع الشروط السابقة الإحصان، وهو: التكليف والحرية

পৃষ্ঠা ১৭০

إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان | Usul