التي لا زوج لها بالغًا كانت أو غير بالغ، بكرًا أو ثيبًا.
- وقوله: "حتى [تدخل بيتها و] يعرف من حالها" على مذهب سيبويه: أنها لا تزاد "من" في الواجب، فيكون فيه حذف، أي: حتى يعرف من حالها الرشد أو نحوه. وعلى مذهب الأخفش: "من" زائدة، وتقدم في (الصلاة) في قوله: "وقد رأى من فزعهم".
(ما جاء في الصداق والحباء)
في "الصداق" خمس لغات؛ صداق بفتح الصاد، وصداق بكسرها، وصدقة بفتح الصاد وضم الدال، وصدقة بفتح الصاد وتسكين الدال، وصدقة بضم الصاد وتسكين الدال، واشتقاقه من قولهم: رمح صدق: إذا كان شديدًا صليبًا، ورجل صدق النظر، وصدق اللقاء؛ سمي بذلك لأن به ينعقد النكاح ويكمل أمره، ومنه اشتق الصدق في الحديث؛ لأن الصادق على ثبات من أمره واستحكام وقوة، [و] الكاذب بضده؛ ولذلك قيل: حمل الفارس على قرنه فصدق: إذا حقق الحملة ولم يرجع، وحمل عليه فكذب: إذا جبن ولم يحقق و"الحباء": العطاء الذي لا يخص به واحد دون آخر ممدود، قال