639

ইকনাস

الإقناع في مسائل الإجماع

সম্পাদক

حسن فوزي الصعيدي

প্রকাশক

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

অঞ্চলগুলি
মরক্কো
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আলমোহাদ বা আল-মুওয়াহিদুন
من أهل العلم.
٣٩٢٥ - وأجمعوا أن في قطع الذكر المستقيم الدية كاملة.
وجاء الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قال: «في الأنثيين الدية» وبه قال عوام أهل العلم البيضتين الدية وفي كل واحدة نصف الدية.
٣٩٢٦ - واتفقوا أن في الأنثيين على كل حال إذا أصيبا خطأ من الحر المسلم - بقي الذكر بعدهما أو لم يبق الذكر - الدية كاملة.
ذكر دية الفرج
٣٩٢٧ - وأجمعوا أن الرجل إذا قطع فرج المرأة أن في قطعه ديتها كاملة إذا بلغ العظم.
٣٩٢٨ - وأجمعوا أن الرجل إذ قطع شفري المرأة حتى يبلغ العظم وجبت الدية كاملة.
٣٩٢٩ - وإذا أفض رجل امرأة وجب عليه ثلث الدية اتفاقًا ومنهم من أوجب الدية كاملة.
والثلث متفق عليه وعلى إيجابه.
ذكر دية الجنين
٣٩٣٠ - وثبت أن رسول الله ﷺ حكم في الجنين بغرة عبد، وبه قال عوام أهل العلم.
٣٩٣١ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن في الجنين يسقط

2 / 295