173ইনতিসার কুরআনالانتصار للقرآنআবু বাকর আল-বাকিল্লানি - ৪০৩ AHأبو بكر الباقلاني - ৪০৩ AHসম্পাদকد. محمد عصام القضاةপ্রকাশকدار الفتح - عَمَّانসংস্করণالأولى ١٤٢٢ هـপ্রকাশনার বছর٢٠٠١ مপ্রকাশনার স্থানدار ابن حزم - بيروتজনগুলিRefutations and Debates of the Sunnis against Other SectsGeneral CreedThe Ash'arisinimitability of the QuranLanguages of the Qur'ansimilar terms•অঞ্চলগুলিইরাক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮فإن قال قائل: فهل يجوزُ مثلُ هذا إن نال الإنسان أو لَحِقَه في سورةالحمد؟قيل لهم: أما مَن قال إنَّ قراءةَ الحمد على ترتيبها ركنٌ من أركانالصلاة أو فرضٌ من فروضها فإنّه لا يجوز ذلك ولا يقيم به العذر، كما أنّهلا يُجِيزُ الصلاةَ مع ترك الإحرام والركوع والسجود ولكلٍ فرض فيها وإنوقع على وجه السهو، وأمّا مَن لم يقل من العلماء إن قراءةَ الحمدِ منفرائض الصلاة فإنه يُجِيزُه ويجعل الصلاةَ صحيحةً، وليس الكلامُ في هذامما نحن فيه من جواز نقص آياتِ السور، ومخالفةِ ترتيبها مع القصد والذكرفي الصلاة وغيرها فكُنَّا نُغرِق فيه، وهذه جملة كاشفة عن صحَّة ما قلناه معثبوتِ النصوص والإجماع على وجوب ترتيبِ آياتِ السُّور وقراءتها علىوجهها، وأنّ ذلك لم يكن عن رأيٍ واجتهادٍ من الأمَّة، وإن كان تأليفُالسور وتصنيفُها ممّا لا نصَّ فيه ولا توقيفَ عندَها.1 / 225কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন