325

ইখতিলাফ উলামা

اختلاف الفقهاء

সম্পাদক

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

প্রকাশক

أضواء السلف

সংস্করণ

الطبعة الأولى الكاملة

প্রকাশনার বছর

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

প্রকাশনার স্থান

الرياض

অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮
ابن عُمَر وعَائِشَة، وقول سُفْيَان
والشَّافِعِيّ عَنِ ابْنِ عَبَّاس.
ويروى من حَدِيْث الحجاج بْن أرطاة.
[زواج المحرم]
٢١٨- وقَالَ سُفْيَانُ: والمحرم يتزوج ولا يدخل بامرأته.
وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ.
وَقَالَ مَالِكٌ وَأَهْلُ الْمَدِيْنَةِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ: لَيْسَ للمحرم أن يتزوج فإن فعل فنكاحه فاسد.
وذهبوا إِلَى حَدِيْث [٦٢/أ] عثمان عَن النَّبِيّ ﷺ المحرم لَا ينكح ولا

1 / 420