383ইখতিলাফ আইম্মাاختلاف الأئمة العلماءইবনে হুবাইরা - ৫৬০ AHابن هبيرة - ৫৬০ AHসম্পাদকالسيد يوسف أحمدপ্রকাশকدار الكتب العلميةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مপ্রকাশনার স্থানلبنان / بيروتজনগুলিComparative Jurisprudence and Controversial Issues•অঞ্চলগুলিইরাক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুকفَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد وَالشَّافِعِيّ: لَا يجوز.وَقَالَ مَالك: يجوز.وَاخْتلفُوا فِي بيع السرجين النَّجس.فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز.وَقَالَ الْبَاقُونَ: لَا يجوز.وَاتَّفَقُوا على أَن كلب الصَّيْد والماشية يضمن بِالْإِتْلَافِ.ثمَّ اخْتلفُوا فِي جَوَاز بَيْعه.فَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: لَا يَصح بَيْعه.وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يَصح.وَعَن مَالك كالمذهبين.وَاتَّفَقُوا على جَوَاز شِرَاء الْمُسلم للْعَبد الْمُسلم وَالْكَافِر.ثمَّ اخْتلفُوا هَل يجوز أَن يُبَاع الْمُسلم من الْكَافِر؟فَقَالَ أَحْمد: لَا يَصح.وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يَصح وَيمْنَع من استخدامه وَيُؤمر بِإِزَالَة ملكه عَنهُ.وَعَن مَالك وَالشَّافِعِيّ كالمذهبين.وَاخْتلفُوا فِي بيع رباع مَكَّة وإجارتها على مذهبين، فَمن رأى أَنَّهَا فتحت عنْوَة1 / 399কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন