376ইখতিলাফ আইম্মাاختلاف الأئمة العلماءইবনে হুবাইরা - ৫৬০ AHابن هبيرة - ৫৬০ AHসম্পাদকالسيد يوسف أحمدপ্রকাশকدار الكتب العلميةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مপ্রকাশনার স্থানلبنان / بيروتজনগুলিComparative Jurisprudence and Controversial Issues•অঞ্চলগুলিইরাক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুকالموطوؤة مِنْهُمَا مَا لم يقرب الحدثى، فَإِن وَطئهَا حرمتا مَعًا، وَلم يحل لَهُ الْجمع بَينهمَا، وَلَا تحل لَهُ وَاحِدَة مِنْهُمَا حَتَّى يحرم الْأُخْرَى.وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا أبقت إِحْدَى الْأُخْتَيْنِ إِلَى دَار الْحَرْب، هَل تحل بِهِ الْأُخْرَى؟فَقَالُوا: تحل، إِلَّا أَبَا حنيفَة، فَإِنَّهُ قَالَ: لَا تحل.وَاتَّفَقُوا على أَن بيع الْمُرَابَحَة صَحِيح.وَهُوَ أَن يَقُول: أبيعك وأربح فِي كل عشرَة درهما.ثمَّ اخْتلفُوا فِي كراهيته.فكرهه أَحْمد وَلم يكرههُ الْآخرُونَ.وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا بَاعَ سلعتين صَفْقَة وَاحِدَة.هَل يجوز أَن يَبِيع إِحْدَاهمَا مُرَابحَة؟فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: لَا يجوز ذَلِك.وَقَالَ الشَّافِعِي: يجوز، وَيقسم الثّمن على قدر قيمَة كل مِنْهَا.وَاتَّفَقُوا على جَوَاز اسْتِئْجَار الظِّئْر للرضاع.1 / 392কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন