339ইখতিলাফ আইম্মাاختلاف الأئمة العلماءইবনে হুবাইরা - ৫৬০ AHابن هبيرة - ৫৬০ AHসম্পাদকالسيد يوسف أحمدপ্রকাশকدار الكتب العلميةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مপ্রকাশনার স্থানلبنان / بيروتজনগুলিComparative Jurisprudence and Controversial Issues•অঞ্চলগুলিইরাক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুকأَنه مراعى فَإِن الْعتْق قد نفذ لِأَنَّهُ صَادف ملكه، وَإِذا قُلْنَا: لَا ينْتَقل الْملك بِنَفس العقد، وَإِنَّمَا ينْتَقل بِالْعقدِ وَانْقِطَاع الْخِيَار.أَو قُلْنَا: أَنه مراعى لم ينفذ عتقه.وَإِن قُلْنَا: إِنَّه ينْتَقل الْملك بِنَفس العقد، فَالَّذِي نَص عَلَيْهِ الشَّافِعِي وَاخْتَارَهُ،هُوَ وَأكْثر أَصْحَابه، أَنه لَا ينفذ.وَحكى عَن ابْن شُرَيْح أَنه قَالَ: ينفذ إِن كَانَ مُوسِرًا.وَقَالَ أَحْمد: ينفذ على الْإِطْلَاق.وَاخْتلفُوا فِي الْخِيَار: هَل يُورث بِمَوْت صَاحبه؟فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: يُورث.وَقَالَ أَحْمد وَأَبُو حنيفَة: لَا يُورث.وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا تقدم الْقبُول على الْإِيجَاب هَل ينْعَقد البيع؟1 / 355কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন