332ইখতিলাফ আইম্মাاختلاف الأئمة العلماءইবনে হুবাইরা - ৫৬০ AHابن هبيرة - ৫৬০ AHসম্পাদকالسيد يوسف أحمدপ্রকাশকدار الكتب العلميةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مপ্রকাশনার স্থানلبنان / بيروتজনগুলিComparative Jurisprudence and Controversial Issues•অঞ্চলগুলিইরাক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুকوَاتَّفَقُوا على أَن أم الْوَلَد لَا يجوز بيعهَا.وَاخْتلفُوا فِي البيع وَالشِّرَاء فِي الْمَسْجِد.فَمنع صِحَّته وجوازه أَحْمد.وَقَالَ أَبُو حنيفَة: البيع جَائِز، وَيكرهُ إِحْضَار السّلع فِي الْمَسْجِد وَقت البيع، وَينفذ البيع مَعَ ذَلِك.وَأَجَازَهُ مَالك وَالشَّافِعِيّ مَعَ الْكَرَاهَة.وَاتَّفَقُوا على صِحَة بيع الْحَاضِرَة الَّتِي يَرَاهَا البَائِع وَالْمُشْتَرِي حَالَة العقد.وَاخْتلفُوا فِي بيع الْأَعْيَان الغائبة بِالصّفةِ.فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد: يَصح البيع.وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ، الْجَدِيد مِنْهُمَا الصِّحَّة.وَاخْتلفُوا فِي بيع الْعين الغائبة عَن الْمُتَعَاقدين الَّتِي لم تُوصَف لَهما.فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز وَللْمُشْتَرِي الْخِيَار إِذا سَوَاء كَانَ معينا أم لم يكن.وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: لَا يَصح على الْإِطْلَاق.وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ، إِحْدَاهمَا: لَا يَصح كمذهبهما.1 / 348কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন