329ইখতিলাফ আইম্মাاختلاف الأئمة العلماءইবনে হুবাইরা - ৫৬০ AHابن هبيرة - ৫৬০ AHসম্পাদকالسيد يوسف أحمدপ্রকাশকدار الكتب العلميةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مপ্রকাশনার স্থানلبنان / بيروتজনগুলিComparative Jurisprudence and Controversial Issues•অঞ্চলগুলিইরাক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুকكتاب الْبيُوعاتَّفقُوا على جَوَاز البيع وَتَحْرِيم الرِّبَا.لقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَأحل اللَّهِ البيع وَحرم الربوا﴾ .وَالْبيع فِي اللُّغَة: إِعْطَاء شَيْء وَأخذ شَيْء.وَشرعا عبارَة عَن إِيجَاب وَقبُول.وَاتَّفَقُوا على أَنه يَصح البيع من كل بَالغ عَاقل مُخْتَار مُطلق التَّصَرُّف.وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا يَصح بيع الْمَجْنُون.ثمَّ اخْتلفُوا فِي بيع الصَّبِي.فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: لَا يَصح بَيْعه.وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: يَصح إِن كَانَ مُمَيّزا.إِلَّا أَن أَبَا حنيفَة قَالَ: يَصح وَلَكِن لَا ينفذ إِلَّا بِإِذن سَابق من الْوَلِيّ وَأَجَازَهُ لَا حَقه.وَقَالَ أَحْمد: يَصح مَعَ إِذن الْوَلِيّ وإشرافه.1 / 345কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন