319ইখতিলাফ আইম্মাاختلاف الأئمة العلماءইবনে হুবাইরা - ৫৬০ AHابن هبيرة - ৫৬০ AHসম্পাদকالسيد يوسف أحمدপ্রকাশকدار الكتب العلميةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مপ্রকাশনার স্থানلبنان / بيروتজনগুলিComparative Jurisprudence and Controversial Issues•অঞ্চলগুলিইরাক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুকإِلَّا مَالِكًا فَإِنَّهُ قَالَ: لَا يجوز ذَبحهَا لَيْلًا.وَعَن أَحْمد رِوَايَة مثله.وَأَبُو حنيفَة يكرههُ مَعَ جَوَازه.وَاخْتلفُوا هَل يجوز أَن يذبحها كتابي؟فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: يجوز مَعَ الْكَرَاهَة.وَقَالَ مَالك: لَا يجوز أَن يذبحها إِلَّا مُسلم.وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ كالمذهبين أشهرهما الْجَوَاز.وَاتَّفَقُوا على أَن ذبح العَبْد من الْمُسلمين فِي الْجَوَاز كَالْحرِّ وَامْرَأَة من الْمُسلمين، والمراهق فِي ذَلِك كَالرّجلِ.وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا يُجزئ فِيهَا ذبح معيب ينقص عَيبه لَحْمه كالعمياء والعوراء والعرجاء الْبَين عرجها والمريضة الَّتِي لَا يُرْجَى برؤها، والعجفاء الَّتِي لَا تنقى.1 / 335কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন